رقية القلب

منتدى رقية القلب

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بالتسجيل

الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل

إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جزاكم الله خيرا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

رقية القلب

منتدى رقية القلب

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بالتسجيل

الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل

إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جزاكم الله خيرا

رقية القلب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


+2
رقية القلب
ابو زهرة
6 مشترك

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    ابو زهرة
    ابو زهرة
    عضو
    عضو


    ذكر عدد الرسائل : 36
    العمر : 61
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5292
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 20/01/2010
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ابو زهرة الخميس يناير 28, 2010 5:19 pm

    مدونة الأسرة

    الفهرس

    ديباجة .

    باب تمهيدي : أحكام عامة .

    الكتاب الأول : الزواج .

    القسم الأول : الخطبة و الزواج .

    الباب الثاني : الزواج .

    القسم الثاني : الأهلية و الولادة و الصداق .

    الباب الأول : الأهلية و الولاية في الزواج .

    الباب الثاني : الصداق .

    القسم الثالث : موانع الزواج .

    الباب الأول : الموانع المؤبدة .

    الباب الثاني : الموانع المؤقتة .

    القسم الرابع : الشروط الإرادية لعقد الزواج و آثارها .

    القسم الخامس : أنواع الزواج و أحكامها .

    الباب الأول : الزواج الصحيح و آثاره .

    ـ الفرع الأول : الزوجان .

    ـ الفرع الثاني : الأطفال .

    ـ الفرع الثالث : الأقارب .

    الباب الثاني : الزواج غير الصحيح و آثاره .

    ـ الفرع الأول : الزواج الباطل .

    ـ الفرع الثاني : الزواج الفاسد .

    القسم السادس : الإجراءات الإدارية و الشكلية لإبرام عقد الزواج .

    الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية و آثاره .

    القسم الأول : أحكام عامة .

    القسم الثاني : الوفاة و الفسخ .

    ـ الباب الأول : الوفاة .

    ـ الباب الثاني : الفسخ .

    القسم الثالث : الطلاق .

    القسم الرابع : التطليق .

    ـ الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق .

    ـ الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى .

    الفرع الأول : الإخلال بشرط الزواج أو الضرر .
    الفرع الثاني : عدم الإنفاق .
    الفرع الثالث : الغيبة .
    الفرع الرابع : العيب .
    الفرع الخامس : الإيلاء و الهجر .
    الفرع السادس : دعاوى التطليق .
    القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع .

    ـ الباب الأول : الطلاق بالاتفاق .

    ـ الباب الثاني : الطلاق بالخلع .

    القسم السادس : أنواع الطلاق و التطليق .

    ـ الباب الأول : التدابير المؤقتة .

    ـ الباب الثاني : الطلاق الرجعي و الطلاق البائن .

    القسم السابع : آثار انحلال ميثاق الزوجية .

    ـ الباب الأول : العدة .

    الفرع الأول : عدة الوفاة .
    الفرع الثاني : عدة الحامل .
    ـ الباب الثاني : تداخل العدد .

    القسم الثامن : إجراءات و مضمون الإشهاد على الطلاق .

    الكتاب الثالث : الولادة و نتائجها .

    القسم الأول : البنوة و النسب .

    ـ الباب الأول : البنوة .

    ـ الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته .

    القسم الثاني : الحضانة .

    ـ الباب الأول : أحكام عامة .

    ـ الباب الثاني : مستحقو الحضانة و ترتيبهم .

    ـ الباب الثالث : شروط و استحقاق الحضانة و أسباب سقوطها

    ـ الباب الرابع : زيارة المحضون .

    القسم الثالث : النفقة .

    ـ الباب الأول : أحكام عامة .

    ـ الباب الثاني : نفقة الزوجة .

    ـ الباب الثالث : نفقة الأقارب .

    الفرع الأول : النفقة على الأولاد نفقة الأبوين .
    الفرع الثاني : نفقة الأبوين .
    ـ الباب الرابع : الالتزام بالنفقة .

    الكتاب الرابع : الأهلية و النيابة الشرعية

    القسم الأول : الأهلية و أسباب الحجر و تصرفات المحجور .

    ـ الباب الأول : الأهلية .

    ـ الباب الثاني : أسباب الحجر و إجراءات إثباته .

    الفرع الأول : أسباب الحجر .
    الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر و رفعه .
    ـ الباب الثالث : تصرفات المحجور .

    الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية .
    الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية .
    القسم الثاني : النيابة الشرعية .

    ـ الباب الأول : أحكام عامة .

    ـ الباب الثاني : صلاحيات و مسؤوليات النائب الشرعي .

    الفرع الأول : الولي .
    الفرع الثاني : الوصي و المقدم .
    ـ الباب الثالث : الرقابة القضائية .

    الكتاب الخامس : الوصية .

    القسم الأول : شروط الوصية و إجراءات تنفيذها .

    ـ الباب الأول : الموصى

    ـ الباب الثاني : الموصى له .

    ـ الباب الثالث : الإيجاب و القبول .

    ـ الباب الرابع : الموصى به .

    ـ الباب الخامس : شكل الوصية .

    ـ الباب السادس : تنفيذ الوصية .

    القسم الثاني : التنزيل .

    الكتاب السادس : الميراث .

    القسم الأول : أحكام عامة

    القسم الثاني : أسباب الإرث و شروطه و موانعه .

    القسم الثالث : طرائق الإرث .

    القسم الرابع : أصحاب الفروض .

    القسم الخامس : الإرث بطريق التعصب .

    القسم السادس : الحجب .

    القسم السابع : مسائل خاصة .

    القسم الثامن : وصية واجبة .

    القسم التاسع : تصفية التركة .

    القسم العاشر : تسليم التركة و قسمتها .

    الكتاب السابع : أحكام انتقالية و ختامية
    ابو زهرة
    ابو زهرة
    عضو
    عضو


    ذكر عدد الرسائل : 36
    العمر : 61
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5292
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 20/01/2010
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ابو زهرة الخميس يناير 28, 2010 5:22 pm

    [i]القسم الأول
    [b]
    الخطبة والزواج





    المادة 4 :

    الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.





    البـاب الأول

    الخطبـة





    المادة 5 :

    الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

    تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.



    المادة 6 :

    يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها.



    المادة 7 :

    مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.

    غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.



    المادة 8 :

    لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.

    ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.



    المادة 9 :

    إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

    إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.



    البـاب الثـاني

    الـزواج







    المادة 10:

    ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.

    يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين .



    المادة 11 :

    يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :

    شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛

    متطابقين وفي مجلس واحد ؛

    باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.



    المادة 12 :

    تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.



    المادة 13 :

    يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :

    أهلية الزوج والزوجة ؛

    عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛

    ولي الزواج عند الاقتضاء ؛

    سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛

    انتفـاء المـوانع الشرعية.



    المادة 14 :

    يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.



    المادة 15 :

    يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

    إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

    تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

    إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .



    المادة 16 :

    تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

    إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.

    تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

    يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.



    المادة 17 :

    يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :

    وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛

    تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيـها ؛

    أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛

    أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛

    أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر ؛

    أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.



    المادة 18 :

    ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه ولا من فروعه

    يتبع

    [/i
    ][/b]
    رقية القلب
    رقية القلب
    مدير


    انثى عدد الرسائل : 4864
    العمر : 43
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 9277
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 411
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 18/10/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty10 / 10010 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 37119456
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 14210700
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 32642053
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Wsam1
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ W4
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 92725078
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Tkrim
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Img8-111

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف رقية القلب الخميس يناير 28, 2010 6:07 pm

    بارك الله فيك اخ ابو زهرة على الافادة في انتظار البقية ان شاء الله
    جزاك الله كل خير
    NADIA
    NADIA
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 1979
    العمر : 41
    اسم البلد : algérie mon amour
    المزاج : Très calme
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 7771
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 117
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 16/07/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Tamauz
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف NADIA الجمعة يناير 29, 2010 1:57 am

    شكرا اخى على هذه المعلومات



    بارك الله فيك

    ابو زهرة
    ابو زهرة
    عضو
    عضو


    ذكر عدد الرسائل : 36
    العمر : 61
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5292
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 20/01/2010
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ابو زهرة الجمعة يناير 29, 2010 3:10 am

    الباب الأول

    الأهلية والولاية في الزواج



    المادة 19 :

    تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية .

    المادة 20 :

    لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

    مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

    المادة 21 :

    زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.

    تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

    إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

    المادة 22 :

    يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

    يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.

    المادة 23 :

    يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.

    يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير و ينص على ذلك في محضر.

    يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

    المادة 24 :

    الولاية حق للمرأة، تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.

    المادة 25 :

    للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
    البــاب الثــاني

    الصـداق



    المادة 26 :

    الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

    المادة 27 :

    يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.

    إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين .

    المادة 28 :

    كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

    المادة 29:

    الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

    المادة 30 :

    يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.

    المادة 31 :

    يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.

    للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.

    إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمـة الزوج.

    المادة 32 :

    تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.

    تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.

    لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :

    إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛

    إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج ؛

    إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

    المادة 33 :

    إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.

    إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.

    لا يخضع الصداق لأي تقادم.

    المادة 34 :

    كل ما أتت به الزوجة من جهاز و شوار يعتبر ملكا لها.

    إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.

    غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما و يقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

    القسم الثالث

    موانـع الـزواج



    المادة 35 :

    موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .



    البـاب الأول

    الموانع المؤبدة



    المادة 36 :

    المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

    المادة 37 :

    المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

    المادة 38 :

    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.

    يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.

    لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.



    البـاب الثـاني

    الموانع المؤقتة



    المـادة 39 :

    موانع الزواج المؤقتة هي :

    الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛

    الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛

    حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛

    زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة ؛

    زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛

    وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .

    المـادة 40 :

    يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

    المـادة 41 :

    لا تأذن المحكمة بالتعدد :

    ـ إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛

    ـ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

    المـادة 42 :

    في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.

    يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.

    المـادة 43 :

    تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور.فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها.

    كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيـه.

    إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.

    المـادة 44 :

    تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبـة.

    للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.

    المـادة 45 :

    إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالإنفاق عليهم.

    يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.

    تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

    يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.

    فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.

    المادة 46 :

    في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.

    يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي .


    القسم الرابع

    الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها



    المـادة 47 :

    الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.



    المـادة 48 :

    الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

    إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.



    المـادة 49:

    لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

    يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

    يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

    إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
    القسم الخامس

    أنواع الزواج وأحكامها



    البـاب الأول

    الزواج الصحيح وآثاره





    المـادة 50 :

    إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، يعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.



    الفـرع الأول

    الزوجـان





    المـادة 51 :

    الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :

    المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.

    المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

    تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.

    التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.

    حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.

    حق التوارث بينهما.



    المـادة 52 :

    عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد مـن 94 إلى 97 بعده.



    المـادة 53 :

    إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.



    الفرع الثـاني

    الأطفـال



    المـادة 54 :

    للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :

    حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.

    العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.

    النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة.

    إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.

    اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.

    التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.

    التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.

    عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ماهو مبين في أحكام الحضانة.

    عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.

    يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.

    تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.

    تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.




    يتبع






    سوفية
    سوفية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 5333
    العمر : 44
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : عالي
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 11240
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 142
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف سوفية الجمعة يناير 29, 2010 12:15 pm

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 147842
    زهرة رقية
    زهرة رقية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 2713
    العمر : 43
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 7231
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 99
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 21/10/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Img8-111

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف زهرة رقية السبت يناير 30, 2010 4:05 pm

    بارك الله فيك اخي ابو زهرة
    نفعنا الله ما تقدم
    جعله الله في ميزانك
    ابو زهرة
    ابو زهرة
    عضو
    عضو


    ذكر عدد الرسائل : 36
    العمر : 61
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5292
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 20/01/2010
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ابو زهرة السبت يناير 30, 2010 5:00 pm

    الفـرع الثالث

    الأقـارب



    المـادة 55 :

    ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.





    الباب الـثـاني

    الـزواج غيـر الصحيـح وآثاره







    المـادة 56 :

    الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.









    الفـرع الأول

    الزواج الباطل





    المـادة 57 :

    يكون الزواج باطلا :

    إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛

    إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في الـمواد 35 إلى 39 أعلاه.

    إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.



    المـادة 58 :

    تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

    يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق و الاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.



    الفـرع الثاني

    الـزواج الفاسـد



    المـادة 59 :

    يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60و61. ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.



    المـادة 60 :

    يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.



    المـادة 61 :

    يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :

    إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛

    إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛

    إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.

    يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.



    المـادة 62 :

    إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.





    المـادة 63 :

    يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.



    المـادة 64 :

    الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.

    القسم السادس

    الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج





    المـادة 65 :

    أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي :

    مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل.

    نسخة من رسم الولادة يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.

    شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و الداخلية .

    شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل و الصحة .

    الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :

    - الزواج دون سن الأهلية ؛

    - التعدد في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛

    - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛

    - زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

    شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

    ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.

    ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

    رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا ؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.



    المادة 66 :

    التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.

    يخول المدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.



    المـادة 67 :

    يتضمن عقد الزواج ما يلي :

    الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛

    اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛

    اسم الولي عند الاقتضاء ؛

    صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛

    في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛

    الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛

    مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛

    الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛

    توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛

    اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛

    خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.

    يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.



    المـادة 68 :

    يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، و يوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.

    غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

    على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

    يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.



    المادة 69 :

    يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه


    الكتـاب الثـاني

    انحـلال ميثـاق الزوجية وآثاره



    القسم الأول

    أحكـام عـامـة





    المادة 70 :

    لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.



    المادة 71 :

    ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.



    المادة 72:

    تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تـاريـخ :

    وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.

    الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.



    المادة 73 :

    يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة،ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.







    القسم الثـاني

    الوفـاة والفسـخ



    البـاب الأول

    الـوفـاة




    المادة 74 :

    تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.

    تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.



    المادة 75 :

    إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.

    يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.



    المادة 76 :

    في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.





    الباب الثـاني

    الـفسـخ





    المادة 77 :

    يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة

    يتبع
    سوفية
    سوفية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 5333
    العمر : 44
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : عالي
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 11240
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 142
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف سوفية الأحد يناير 31, 2010 11:32 am

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 5c56760c34
    زهرة رقية
    زهرة رقية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 2713
    العمر : 43
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 7231
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 99
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 21/10/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Img8-111

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف زهرة رقية الأحد يناير 31, 2010 2:29 pm

    بارك الله فيك اخي ابو زهرة
    سوفية
    سوفية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 5333
    العمر : 44
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : عالي
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 11240
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 142
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف سوفية الأحد يناير 31, 2010 3:26 pm

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 315689
    ابو زهرة
    ابو زهرة
    عضو
    عضو


    ذكر عدد الرسائل : 36
    العمر : 61
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5292
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 20/01/2010
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ابو زهرة الأربعاء فبراير 03, 2010 3:02 pm

    القسم الثـالـث

    الطــلاق



    المادة 78:

    الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.



    المادة 79 :

    يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.



    المادة 80 :

    يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.

    يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.



    المادة 81 :

    تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

    إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

    إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف.

    إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.





    المادة 82 :

    عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

    للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

    إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.



    المادة 83 :

    إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.



    المادة 84 :

    تشمل مستحقات الزوجـة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

    تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.



    المادة 85 :

    تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.



    المادة 86 :

    إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.



    المادة 87 :

    بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.

    يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.



    المادة 88 :

    بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن :



    أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛

    ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛

    تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛

    ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛

    أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛

    تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.

    قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.



    المادة 89 :

    إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.

    تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.

    إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.

    لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.



    المادة 90 :

    لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.



    المادة 91 :

    الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.



    المادة 92 :

    الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.



    المادة 93 :

    الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع

    القسم الـرابع

    الـتطليـق



    البـاب الأول

    التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق





    المادة 94 :

    إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.



    المادة 95 :

    يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع.

    إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.



    المادة 96 :

    إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.



    المادة 97 :

    في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

    يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
    لبـاب الثاني

    التطلـيق لأسباب أخرى





    المادة 98 :

    للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :

    إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.

    الضـرر.

    عدم الإنفاق.

    الغيـبة.

    العـيب.

    الإيلاء والهجر.





    الفـرع الأول

    الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضـرر





    المادة 99 :

    يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.

    يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.



    المادة 100 :

    تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.

    إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.



    المادة 101 :

    في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.



    الفـرع الثاني

    عـدم الإنفاق





    المادة 102 :

    للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية :

    إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.

    في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للــزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.

    تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.



    المادة 103 :

    تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.

    إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.



    الفـرع الثالث

    الغيبـة





    المادة 104 :

    إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

    تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

    تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.



    المادة 105 :

    إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.



    المادة 106 :

    إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.



    الفـرع الرابـع

    العيـب





    المادة 107 :

    تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :

    العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية.

    الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.





    المادة 108 :

    يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :

    ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد.

    ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.



    المادة 109 :

    لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء، يحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.



    المادة 110 :

    إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.



    المادة 111 :

    يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.


    سوفية
    سوفية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 5333
    العمر : 44
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : عالي
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 11240
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 142
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف سوفية الأربعاء فبراير 03, 2010 3:09 pm

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 694905
    ابو زهرة
    ابو زهرة
    عضو
    عضو


    ذكر عدد الرسائل : 36
    العمر : 61
    اسم البلد : المغرب
    المزاج : الحمد لله
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5292
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 20/01/2010
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ابو زهرة السبت فبراير 06, 2010 4:08 pm

    الفـرع الخامس

    الإيـلاء والهجـر



    المادة 112 :

    إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.





    الفـرع السادس

    دعـــاوى التطليق





    المادة 113 :

    يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.

    تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه.

    القسم الخـامس

    الطلاق بالاتفـاق أو بالخلع



    البـاب الأول

    الطـلاق بالاتفـاق

    المادة 114 :

    يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.

    عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.

    تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

    الباب الثـاني

    الطـلاق بالخلـع

    المادة 115 :

    للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.

    المادة 116 :

    تخالع الرشيدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.

    المادة 117 :

    للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.

    المادة 118 :

    كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.

    المادة 119 :

    لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.

    إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.

    المادة 120 :

    إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.

    إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق

    القسم السـادس

    أنـواع الطلاق والتطليق



    الباب الأول

    التدابير المؤقتة

    المادة 121 :

    في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.

    الباب الثاني:

    الطلاق الرجعي والطلاق البائن

    المادة 122 :

    كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.

    المادة 123 :

    كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.

    المادة 124 :

    للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.

    إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.

    يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.

    المادة 125 :

    تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

    المادة 126 :

    الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

    المادة 127 :

    الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.

    المادة 128 :

    المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

    الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية
    ليلى
    ليلى
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 7358
    العمر : 41
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 13689
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1224
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 13/11/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 12715437
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 62065715
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 51337546
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Tkrim
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 65359629
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Img8-111

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف ليلى السبت فبراير 06, 2010 4:53 pm

    جزاك الله خيرا اخي ابو زهرة على الموضوع الهام جدا
    والمفيد تسلم ايديك
    سوفية
    سوفية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 5333
    العمر : 44
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : عالي
    احترام قوانين المنتدى : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 11240
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 142
    البيانات الشخصية : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 15781610
    تاريخ التسجيل : 10/09/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty0 / 1000 / 100ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty

    وسام التميز : ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty
    صورة المنتدى

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ Empty رد: ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟

    مُساهمة من طرف سوفية الأحد فبراير 07, 2010 11:26 am

    ماهي مدونة الأسرة بالقانون المغربي؟ 694905

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 5:15 am