فتــــاوى سمــاحة الشيــخ
(13)
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
التأمين ضد الحريق
>> اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا وبما انه كان مؤمناً عند شركة تأمين منذ سنوات فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا ان مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق وأنتم تعلمون انه في بعض البلاد يجب التأمين. (13)
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ
التأمين ضد الحريق
> هذا النوع من التأمين التجاري محرم لما فيه من الربا والغرر والجهالة وأكل المال بالباطل والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر وينسحب من شركة التأمين.
التأمين على النفس
>> توجد مخابرة بيننا وبين التأمينات الاجتماعية بشأن طلبهم خضوع العاملين لدينا بمدارس بدر الأهلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وحيث ان لدينا شبهة حول هذا النظام كما أن العاملين لدينا لم يوافقوا عليه بتاتاً فقد استفتينا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ فوافانا بعدم جواز الموافقة على الخضوع لهذا النظام وبعد كتابتنا لهم بهذا الشأن أفادونا بموجب خطابهم المرفق صورته رقم (3120/7/م) وتاريخ 3/4/1414هـ، بأن سماحتكم قد اطلع على نظام التأمينات الاجتماعية وأجازه لهذا أصبحنا في حيرة، فنرجو تكرم سماحتكم بموافاتنا بفتواكم بهذا الشأن خاصة وان العاملين لم يوافقوا عليه. نسأل الله أن يوفقكم للخير ويجزيكم عنا خيراً؟.
> وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
1 ـ لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.
2 ـ لا يجوز ان يؤمن المسلم على النفس أو على شيء من أعضاء الجسد أو على المال أو الممتلكات او السيارة أو نحو ذلك. سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار، لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشراء بشرط التأمين
>>انني صاحب أعمال وتقدمت الى شركة مختصة في بيع السيارات وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا ومضطرين لها، ووافقوا على البيع بشرط ان نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين، وقد طلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا وبعد فترة بحث طلبوا مني فتوى من فضيلتكم بأن هذا ليس جائزا؟.
> وبعد دراسة اللجنة أجابت بما يلي:
أولا: لا يجوز لك أن تشتري سيارة بشرط أن يؤمن عليها عند شركة التأمين لأن التأمين من الغرر والجهالة والربا بنوعيه النساء والفضل.
ثانيا: يجوز لك أن تشتري السيارة منهم بزيادة في السعر عن سعرها لو كانت مؤمنة ولا تؤمن شركة التأمين لما تقدم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
التأمين ضد المرض
>> اننا نجد بعض الشركات لها مسميات إسلامية مثل «شركة التأمين الإسلامية» وغيرها ونجد هذه الشركات تقدم التأمين على الحياة والجسد والسيارة والممتلكات نرفق مع هذه الرسالة نسخة من هذه الادعاءات فهل يجوز لنا ان نسجل في هذه التأمينات أو لا يجوز ذلك وهنالك نوع آخر من التأمينات عندما يكون المسلم في بلاد الكفر ومرض فانهم لا يعالجونه مطلقا وليس لديه تأمين صحي سابق لذلك فاننا نوجه لكم ما يأتي: هل يجوز للمسلم اذا كان في بلاد الكفر ان يؤمن على نفسه ضد المرض ويؤمن ضد خسارة المال والممتلكات، ما حكم الإسلام في التأمين في بلاد الاسلام والمسلمين على النفس والجسد والمال والممتلكات والسيارة؟.
> وأجابت بما يلي:
أ ـ لا يجوز للمسلم ان يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.
ب ـ لا يجوز ان يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك سواء كان ذلك في بلاد الاسلام أم بلاد الكفار لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة.
عمل وكيل شركة التأمين
> وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم فلا يجوز له العمل فيها ولا أخذ الأجرة منها.
التأمين التعاوني
>> اطلعنا على بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني المؤرخ في 22/2/1417هـ. وموضح به ان التأمين التعاوني الجائز شرعا هو «الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين لأن قصد المشترك ثواب الله تعالى». وفي بيان اللجنة المشار إليه أعلاه تحريم للتأمين التجاري والتعاوني الذي يضاف إليه اسم التعاوني بقصد التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، والشركة التعاونية للتأمين تطلب نسبة مئوية من قيمة السيارة ومبلغ للتأمين على أرواح الركاب والسائقين وتلفيات السيارات في الحوادث بمبلغ مفروض ومدون بالعقد. وفي هذه الحالة لا يعتبر ما يدفعه المشترك تبرعاً عن طيب نفس لوجه الله تعالى ولمساعدة المحتاجين وانما يفرض على صاحب السيارة.
ونحن يافضيلة الشيخ أصحاب سيارات الأجرة العامة نسأل هل التأمين في هذه الشركة أو غيرها جائز بهذه الطريقة أم لا؟ كتب الله لكم الأجر والثواب والله يحفظكم.
> وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التأمين لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه». وهو من الميسر الذي حرمه الله في قوله سبحانه: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}. وعليه فلا يجوز التأمين في هذه الشركة بالطريقة المذكورة في السؤال لأنه من التأمين التجاري المحرم. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شراء السيارات من شركات التأمين
>> يوجد لدى شركات التأمين بعض السيارات المصدومة تعرضها للبيع، وقد اشتهر بين الناس ان هذه هي سيارات المؤمن عليهم أخذوا عليها عوضاً وسلموها للشركة وظاهر الحال انها كذلك، فما حكم شراء هذه السيارات منها، وهل يجب في مثل تلك الحال السؤال عن الكيفية التي حصلت بها شركات التأمين على هذه السيارة أم أن الأصل السلامة، وهل كون شركات التأمين ملكتها بهذه الطريقة يؤثر على حكم الشراء منها؟ علماً بأن استمارات هذه السيارات باسم أشخاص غير الشركة، وقد تنازلوا عنها للشركة؟
> التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله ولا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين لأنها ليست ملكاً لها شرعا.
ال
>> نفيدكم علماً بأننا مؤسسة تقوم بمشيئة الله وعونه بعلاج المصابين من جميع الاصابات والحالات المرضية المزمنة. ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تطالبنا بالتأمين على موظفينا من الأخطار والحوادث التي تنتج عن اصابات العمل وتؤدي الى الوفاة. تأمين على الموظفين
ونحن في عملنا هذا ليس هناك أي أخطار من هذا القبيل والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى مع العلم بأن هناك بعض الأفراد والمنتسبين لهذا العمل تنتهي عقودهم قريبا وسيغادرون البلاد سؤالي لفضيلتكم: هل التأمين بهذا الشكل يجوز شرعا؟
> وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
التأمين التجاري بشتى أنواعه وصوره حرام لا يجوز الدخول فيه لما يتضمنه من الغرر والتغرير بالمال والمقامرة به، إذ هو في حقيقته مال دائر بين الغنم والغرم وهذا عين القمار المنهي عنه. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}. وهذا كله يخلص الى أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله عن ذلك. قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بمنع مثل هذا التأمين. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.