الزوج
الصالح
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال: سمعت
رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول:
«... والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته...» ومن رعيتهزوجته،
ومما تتطلبه رعاية الزوجة:
أولاً: النفقة.
وتقدر بالمعروف لقوله
تعالى: ((لينفق ذو سعة منسعته
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)) (الطلاق/7). وقوله تعالى : ((وعلىالمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) (البقرة/233). وفي
الحديث المتفق عليه عن ابنمسعود
البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجل علىأهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». وفي الصحيح عن عبد الله
بن عمرو بن العاص رضي اللهعنهما
قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». وفيرواية مسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». وفي
المتفق عليه من حديث أبيهريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكانينـزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر
اللهم أعط ممسكاً تلفاً». وعن
أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير مناليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عند ظهر
غنى ومن يستعفف يعفه اللهومن
يستغن يغنه الله». وفي الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإنك لن تنفق نفقة
تبتغي بها وجه الله إلاأُجرت
بها حتى ما تجعل في في امرأتك». وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله
ودينار أنفقته في رقبة ودينارتصدقت
به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وعند مسلم من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «أفضل دينار ينفقهالرجل
دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينارينفقه على أصحابه في سبيل الله». وفي الصحيح عند الحاكم
وابن حبان وأحمد وغيرهم عنمعاوية
بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا
تقبح ولا تهجر إلا فيالبيت».
ومن حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وقال حسن صحيحأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول:
«... وحقهن عليكم أنتحسنوا إليهن في كسوتهن
وطعامهن». والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والخادمومواد
الزينة والتطبيب وفي كل هذا تفصيل ليس هنا موضعه. ومن أحب أن يبلغ الذروة فيالنفقة وحسن العشرة إن استطاع فليكن مثل أبي زرع لأم زرع
الذي قال عنه الرسول صلىالله
عليه وسلم في الصحيح لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». وهو حديث طويل فيهألفاظ غريبة فليرجع إليه في كتب الشروح. ويجوز له أن يحبس
لأهله قوت سنة ويعتبر منالادخار
الجائز لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
ثانياً: العشرة الحسنة.
عنأبي هريرة عن ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح
قال قال رسول الله صلى اللهعليه
وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً». وعند الترمذي وقال حديث حسن وعند الحاكم وقال صحيح على
شرطهما عن عائشة رضي اللهعنها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهمخلقاً وألطفهم بأهله». وعنها عند ابن حبان في صحيحه قالت
قال رسول الله صلى اللهعليه
وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وأخرجه ابن ماجة بنفس اللفظ عنابن عباس والحاكم عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: «خيركم
خيركم للنساء».
ثالثاً: المداراة.
أخرج ابن حبان في الصحيح عن
سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قالرسول
الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارهاتعش بها». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلىالله
عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلعأعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج
فاستوصوا بالنساء». وفي روايةلمسلم:
«إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بهاوفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
رابعاً: المبيت.
إن كانالرجل متفرداً أي ليس تحته إلا امرأة واحدة فعليه، وهو
مقيم أن لا يقل مبيته عندهاعن
ليلة من كل أربع ليالٍ، والدليل على أن المبيت الواجب ليلة من كل أربع الإجماعفقد أخرج عمر بن شبه عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالساً
عند عمر بن الخطاب فجاءتامرأة
فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليلهقائماً ويظل نهاره صائماً فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت
المرأة وقامت راجعة فقالكعب
يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال لكعب اقض بينهما فإنكفهمت من أمرها ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها
ثلاث نسوة هي رابعتهنفأقضي
له بثلاث أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيكالأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة
وفي رواية فقال عمر نعمالقاضي
أنت. وهذه القضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً. وإن كانت له زوجتان أوأكثر لزمه التسوية بينهن لحديث أبي هريرة المروي في السنن
وغيرها قال قال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحدشقيه ساقط». وفي رواية: «وشقه مائل» والميل المنهي عنه هو
ما ورد في قوله تعالى: ((فلا
تميلوا كل الميل)) (النساء/129) وكل الميل هو الفعل مع الهوى، أما الهوى وحدهفي القلب دون أن يظهر فمما لا يملك الإنسان، لما أخرجه
أصحاب السنن من حديث عائشةقالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيماأملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
خامساً: أن يعطيها حقها
بالمعروف.
لقولهتعالى: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)) (البقرة/228)
والمعروف هو إعفاء صاحب الحقمن المؤنة
في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه، ولا تأديته بإظهارالكراهية لتأديته.
سادساً: الدفاع عنها كعرض.
إذا تزوج الرجل المرأة
أصبحتعرضه فيجب عليه الدفاع عن
هذا العرض ولو أدى إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: «من
قتل دون عرضه فهو شهيد». .
الصالح
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال: سمعت
رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول:
«... والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته...» ومن رعيتهزوجته،
ومما تتطلبه رعاية الزوجة:
أولاً: النفقة.
وتقدر بالمعروف لقوله
تعالى: ((لينفق ذو سعة منسعته
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)) (الطلاق/7). وقوله تعالى : ((وعلىالمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) (البقرة/233). وفي
الحديث المتفق عليه عن ابنمسعود
البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجل علىأهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». وفي الصحيح عن عبد الله
بن عمرو بن العاص رضي اللهعنهما
قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». وفيرواية مسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». وفي
المتفق عليه من حديث أبيهريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكانينـزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر
اللهم أعط ممسكاً تلفاً». وعن
أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير مناليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عند ظهر
غنى ومن يستعفف يعفه اللهومن
يستغن يغنه الله». وفي الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإنك لن تنفق نفقة
تبتغي بها وجه الله إلاأُجرت
بها حتى ما تجعل في في امرأتك». وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله
ودينار أنفقته في رقبة ودينارتصدقت
به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». وعند مسلم من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «أفضل دينار ينفقهالرجل
دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينارينفقه على أصحابه في سبيل الله». وفي الصحيح عند الحاكم
وابن حبان وأحمد وغيرهم عنمعاوية
بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا
تقبح ولا تهجر إلا فيالبيت».
ومن حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وقال حسن صحيحأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول:
«... وحقهن عليكم أنتحسنوا إليهن في كسوتهن
وطعامهن». والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والخادمومواد
الزينة والتطبيب وفي كل هذا تفصيل ليس هنا موضعه. ومن أحب أن يبلغ الذروة فيالنفقة وحسن العشرة إن استطاع فليكن مثل أبي زرع لأم زرع
الذي قال عنه الرسول صلىالله
عليه وسلم في الصحيح لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». وهو حديث طويل فيهألفاظ غريبة فليرجع إليه في كتب الشروح. ويجوز له أن يحبس
لأهله قوت سنة ويعتبر منالادخار
الجائز لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
ثانياً: العشرة الحسنة.
عنأبي هريرة عن ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح
قال قال رسول الله صلى اللهعليه
وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً». وعند الترمذي وقال حديث حسن وعند الحاكم وقال صحيح على
شرطهما عن عائشة رضي اللهعنها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهمخلقاً وألطفهم بأهله». وعنها عند ابن حبان في صحيحه قالت
قال رسول الله صلى اللهعليه
وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وأخرجه ابن ماجة بنفس اللفظ عنابن عباس والحاكم عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: «خيركم
خيركم للنساء».
ثالثاً: المداراة.
أخرج ابن حبان في الصحيح عن
سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قالرسول
الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارهاتعش بها». وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلىالله
عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلعأعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج
فاستوصوا بالنساء». وفي روايةلمسلم:
«إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بهاوفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
رابعاً: المبيت.
إن كانالرجل متفرداً أي ليس تحته إلا امرأة واحدة فعليه، وهو
مقيم أن لا يقل مبيته عندهاعن
ليلة من كل أربع ليالٍ، والدليل على أن المبيت الواجب ليلة من كل أربع الإجماعفقد أخرج عمر بن شبه عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالساً
عند عمر بن الخطاب فجاءتامرأة
فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليلهقائماً ويظل نهاره صائماً فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت
المرأة وقامت راجعة فقالكعب
يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال لكعب اقض بينهما فإنكفهمت من أمرها ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها
ثلاث نسوة هي رابعتهنفأقضي
له بثلاث أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيكالأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة
وفي رواية فقال عمر نعمالقاضي
أنت. وهذه القضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً. وإن كانت له زوجتان أوأكثر لزمه التسوية بينهن لحديث أبي هريرة المروي في السنن
وغيرها قال قال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحدشقيه ساقط». وفي رواية: «وشقه مائل» والميل المنهي عنه هو
ما ورد في قوله تعالى: ((فلا
تميلوا كل الميل)) (النساء/129) وكل الميل هو الفعل مع الهوى، أما الهوى وحدهفي القلب دون أن يظهر فمما لا يملك الإنسان، لما أخرجه
أصحاب السنن من حديث عائشةقالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيماأملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
خامساً: أن يعطيها حقها
بالمعروف.
لقولهتعالى: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)) (البقرة/228)
والمعروف هو إعفاء صاحب الحقمن المؤنة
في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه، ولا تأديته بإظهارالكراهية لتأديته.
سادساً: الدفاع عنها كعرض.
إذا تزوج الرجل المرأة
أصبحتعرضه فيجب عليه الدفاع عن
هذا العرض ولو أدى إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: «من
قتل دون عرضه فهو شهيد». .