+13
هبة الله
rahmita
زهرة رقية
mosslimah
yasser
ام عبد الرحمن
ليلى
قلب سجد من خشية الله
saliha
راجية الغفران
ابو مصطفى
وعد
سفيان عادل
17 مشترك
فقه الصلاة
سفيان عادل- مشرف
- عدد الرسائل : 3399
العمر : 50
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7918
تــقــيـيــم الـعــضــو : 398
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 20/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 1
فقه الصلاة
بسم الله الرحمان الرحيم
فقه العبادات على مدهب الامام مالك من القوانين الفقهية لابن الجزي الغرناطي رحمه الله وفيه عشر كتب
الكتاب الأول
في الطهارة وفيها مقدمة وعشر أبواب
المقدمة: وفيه مسألتان
المسألة الأولى أنواع الطهارة: الطهارة في الشرع معنوية و حسية فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الدنوب. والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة وهي على نوعان: طهارة الحدث وطهارة الخبث
فطهارة الحدث ثلاث كبرى وهي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم
وطهارة الخبث ثلاث" غسل ومسح ونضح
المسألة الثانية: في شروط وجوب الطهارة وانما تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة وذالك بعشر شروط
الاسلام : وقيل بلوغ الدعوة فعلى الأول لا تجب على الكافر وعلى الثاني تجب عليه ودالك مبني على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع ولاتصح الصلاة من كافر بالاجماع واذا أسلم المرتد لم يلزمه القضاءمافاته من الصلوات في ردته خلافا للشافعي
العقل : فلا تجب على المجنون والمغمى عليه الا اذا لأفاقا في بقية الوقت بخلاف السكران فانها لا تسقط عنه
البلوغ : وعلامته خمس : الاحتلام والانبات والحيض والحمل وبلوغ السن وهو بلوغ خمس عشر سنة وقيل سبعة عشر سنة فلا تجب على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر وان صلى ثم بلغ في بقيية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمه الاعادة
الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس
خامسا: دخول الوقت
سادسا: عدم النوم
السابع: عدم النسيان
الثامن: عدم الاكراه ويقضي النائم والناسي والمكره اجماعا
التاسع: وجود الماء أو الصعيد الطاهر فمن عدمهما فاختلف هل يصلي أم لا وهل يقضي أم لا
العاشر : القدرة على الفعل بقدر الامكان
يتبع الدرس القادم باب الوضوء
وعد- عضو فعال
- عدد الرسائل : 961
العمر : 44
المزاج : الله المستعان
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 5676
تــقــيـيــم الـعــضــو : 0
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 23/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 2
رد: فقه الصلاة
ابو مصطفى- عضو جديد
- عدد الرسائل : 28
العمر : 47
نــقــاط الـتـمــيــز : 5664
تــقــيـيــم الـعــضــو : 0
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 04/11/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 3
رد: فقه الصلاة
بارك الله فيك يا اخى
راجية الغفران- نائب المدير
- عدد الرسائل : 1968
العمر : 48
اسم البلد : بسكرة/فرنسا
المزاج : عادي
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 6449
تــقــيـيــم الـعــضــو : 64
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 25/10/2008
وسام المنتدى :
وسام التميز :
- مساهمة رقم 4
رد: فقه الصلاة
سفيان عادل- مشرف
- عدد الرسائل : 3399
العمر : 50
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7918
تــقــيـيــم الـعــضــو : 398
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 20/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 5
الباب الأول في الوضوء
الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة فصول:الفصل الأول أنواع الوضوء:
الوضوء خمسة أنواع هي : واجب و مستحب وسنة ومباح وممنوع.
لا يصلى الا بالواجب وهو الوضوء لفرض الصلاة و التطوع وسجود التلاوة باجماع ولصلاة الجنازة عند الجمهور ولمس المصحف خلافا للظاهرية وللطواف خلافا لأبي حنيفة فمن توضأ لشيء من هذه الأشياء جاز له فعلها جميعا.
وضوء السنة: فهو وضوء الجنب للنوم وأوجبه ابن حبيب المالكي والظاهرية .
وضوء مستحب: فهو الوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه ووضوء المستحاضة و صاحب السلس لكل صلاة خلافا لهم في وجوبه (يقصد الشافعي وأبو حنيفة) والوضوء للقربات كتلاوة القرأن والدعاء والعلن وللمخاوف كركوب البحر والدخول على سلطان والقوم.
وضوء المباح: فللتنظف و التبرد.
وضوء ممنوع: فهو تجديد الوضوء قبل أن تقع به عبادة.
الفصل الثاني في فرائض الوضوء: فرائض الوضوء ستةوهي: النية و وغسل الوجه و وغسل اليدين و مسح الرأس و غسل الرجلين والفور.
1-النية: وهي القصد وتجب في كل قربة بأرعة أوصاف وهي أن لاتكون فعلا لا تركا سوى الصيام .وأن تكون حقا من حقوق اللهتعالى تحرزا من أداء الديون وما شبهه. ووأن تكون بما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن يوضئ غيره. وأن تكون غير معقولة المعنى فلهذا لاتجب في ازالة النجاسة باجماع وتجب في التيمم عند الأربعة وتجب في الوضوء والغسل عند الامامين خلافا لأبي حنيفة.
* ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع الحدث أو استباحة ما تجب الطهارة له سولء أطلق أو عين.
* محل النية في أول الطهارة وقيل في أول فروضيها وفقا للشافعي وقيل يستصحب ذكرها من أول الطهارة الى أول فرض فان تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطات وان تقدمت بيسير فعلى قولان. ولا يشترط بقائها ذكرا بل حكما وفي تأثير رفضها قولان
2- غسل الوجه:فحده طولا من أول منابت الشعر الرأس المعتاد الى أخر الدقن فلا يدخل الصلع و النزعتان وحده عرضا من الأذن الى الأذن ةفقا للشافعي وقيل من الذار الى العذار وقيل الحد الأول في نقي الخد والحد الثاني في الملتحي وانفرد القاضي عبد الوهاب بقوله ما بين الصدغ والأذن سنة ويجب فيه تخليل ما على الوجه من شعرخفيف واختلف في الكثيف ويجب امرار اليد على اللحية وفي وجوب تخليلها قولان.
3- غسل اليدين: فمن أطراف الأصابع الى المرفقين ويجب غسل المرفقين والكعبين على المشهور وفقا لهم وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان : الوجوب والندب وفي اجالة الخاتم ثلاتة أقوال يفرق في الثالثة فيجال الضيق دون الواسع وبه قال ابن حبل.
4- الرأس: فيجب مسح جميعه وحده أول منابت الشعر فوق الجبهةالى آخرها في القفا خلافا لقول لابن مسلمة في قوله يجزيء مسح الثلثين ولأبي الفرج في الثلث ولأبي حنيفة في الربع وللشافعي بشعرةولا يمسح على حائل خلافا لأبن حمبل ولا فضيلة في تكرار المسح خلافا للشافعي.
والاختيار في صفة المسح أن يبدأ من مقدم الرأس ويمر الى مؤخره ثم يرجع الى حيث بدأ والرجوع سنة ويجب ما طال من الشعر في المشهور.
5- الرجلان: و الفرض فيهما غسلهما الى الكعبين عند الجمهور وقال الطبري يمسحان . و الكعبان هما اللذان في جانبي الساق ففي كل رجل كعبان وقيل اللذان عند معقد الشراك ففي كل رجل كعب .
6- الفور: فواجب مع الذكر و القدرة في المشهور وعلى ذالك ان فرق ناسيا أو عاجزا بنى أو عامدا ابتدأ وقيل هو سنة وأسقطه الشافعي وأبو حنيفة.
الفصل الثالث في سنن الوضوء وهي سته:
غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء والمضمضة و الاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين والترتيب
1-غسل اليدينقبل ادخالهما الاناء" فهو سنة عند الثلاثة أي مالك والشافعي وأبي حنيفةلكل متوضيء أو مغتسل طاهر اليدين من النجاسة وأوجبه الظاهرية عند القيام من النوم وابن حنبل من نوم الليل خاصة. وهل غسلهما للتعبد أو النظافة في ذالك قولان يبنى عليهما فرعان * هل يغسلهما مجموعتان أو متفرقتان وهل يعيد غسلهما اذا أحدث في أثناء الطهارة أو لا وفي كل واحد منهما قولان*
2-المضمضة : فسنة في الوضوء عند الأربعة وصفة المضمضة أن يخض الماء في فيه ثم يمجه
3- الاستنشاق والاستنثار فسنتان عند الثلاثة في الوضوء وأوجبهما ابن حنبل وصفة الاستنشاق أن يجدب الماء بخياشيمه ويستحب له المبالغة فيه الا في الصوم . وصفة الاستنثار أن يجعل ابهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بريح الأنف ويجوز أن يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أو من غرفتين فأكثر .
4- الأذنان: فيمسحان عند الأربعة وقال قوم يغسلان مع الوجه ومسحهما سنة عند الأمامين وأوجبه أبو حنيفة ويجدد الماء لهما خلافا لأبي حنيفة .
5- الترتيب: فسنة في المشهور وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب وفاقا للشافعي .الفصل الرابعفي فضاءل الوضوء ومكروهاته:
فضائل الوضوء:1- السواك وأوجبه الظاهرية والعود الأخضر أحسن الا للصائم فان لم يجد عودا استاك باصبعه.
2- التسمية في أوله وقيل في انكارها وأوجبها قوم خلافا للأربعة.
3- تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثا والثلاث أفضل.
4- الابتداء بالميامن قبل المياسر.
5- الابتداء بقدمة الرأس.
6-ذكر الله في أثناء الوضوء وأن يقول في آخره أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
مكروهاته: 1- الوضوء في الخلاء 2- الكلام بغير ذكر الله.3- الاكثار من صب الماء 4- الاقتصار على مرة واحدة من المغسولات الا للعالم بالوضوء5- والزيادة على الثلاثة 6- الوضوء في أواني الذهب والفضة وقيل في هذا حرام 7- المسح بالمنديل جائز واستحب الشافعي تركه.[code]
يتبع
الوضوء خمسة أنواع هي : واجب و مستحب وسنة ومباح وممنوع.
لا يصلى الا بالواجب وهو الوضوء لفرض الصلاة و التطوع وسجود التلاوة باجماع ولصلاة الجنازة عند الجمهور ولمس المصحف خلافا للظاهرية وللطواف خلافا لأبي حنيفة فمن توضأ لشيء من هذه الأشياء جاز له فعلها جميعا.
وضوء السنة: فهو وضوء الجنب للنوم وأوجبه ابن حبيب المالكي والظاهرية .
وضوء مستحب: فهو الوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه ووضوء المستحاضة و صاحب السلس لكل صلاة خلافا لهم في وجوبه (يقصد الشافعي وأبو حنيفة) والوضوء للقربات كتلاوة القرأن والدعاء والعلن وللمخاوف كركوب البحر والدخول على سلطان والقوم.
وضوء المباح: فللتنظف و التبرد.
وضوء ممنوع: فهو تجديد الوضوء قبل أن تقع به عبادة.
الفصل الثاني في فرائض الوضوء: فرائض الوضوء ستةوهي: النية و وغسل الوجه و وغسل اليدين و مسح الرأس و غسل الرجلين والفور.
1-النية: وهي القصد وتجب في كل قربة بأرعة أوصاف وهي أن لاتكون فعلا لا تركا سوى الصيام .وأن تكون حقا من حقوق اللهتعالى تحرزا من أداء الديون وما شبهه. ووأن تكون بما يفعله المرء بنفسه تحرزا من غسل الميت ومن يوضئ غيره. وأن تكون غير معقولة المعنى فلهذا لاتجب في ازالة النجاسة باجماع وتجب في التيمم عند الأربعة وتجب في الوضوء والغسل عند الامامين خلافا لأبي حنيفة.
* ينوي المتطهر أداء الفرض أو رفع الحدث أو استباحة ما تجب الطهارة له سولء أطلق أو عين.
* محل النية في أول الطهارة وقيل في أول فروضيها وفقا للشافعي وقيل يستصحب ذكرها من أول الطهارة الى أول فرض فان تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطات وان تقدمت بيسير فعلى قولان. ولا يشترط بقائها ذكرا بل حكما وفي تأثير رفضها قولان
2- غسل الوجه:فحده طولا من أول منابت الشعر الرأس المعتاد الى أخر الدقن فلا يدخل الصلع و النزعتان وحده عرضا من الأذن الى الأذن ةفقا للشافعي وقيل من الذار الى العذار وقيل الحد الأول في نقي الخد والحد الثاني في الملتحي وانفرد القاضي عبد الوهاب بقوله ما بين الصدغ والأذن سنة ويجب فيه تخليل ما على الوجه من شعرخفيف واختلف في الكثيف ويجب امرار اليد على اللحية وفي وجوب تخليلها قولان.
3- غسل اليدين: فمن أطراف الأصابع الى المرفقين ويجب غسل المرفقين والكعبين على المشهور وفقا لهم وفي تخليل أصابع اليدين والرجلين قولان : الوجوب والندب وفي اجالة الخاتم ثلاتة أقوال يفرق في الثالثة فيجال الضيق دون الواسع وبه قال ابن حبل.
4- الرأس: فيجب مسح جميعه وحده أول منابت الشعر فوق الجبهةالى آخرها في القفا خلافا لقول لابن مسلمة في قوله يجزيء مسح الثلثين ولأبي الفرج في الثلث ولأبي حنيفة في الربع وللشافعي بشعرةولا يمسح على حائل خلافا لأبن حمبل ولا فضيلة في تكرار المسح خلافا للشافعي.
والاختيار في صفة المسح أن يبدأ من مقدم الرأس ويمر الى مؤخره ثم يرجع الى حيث بدأ والرجوع سنة ويجب ما طال من الشعر في المشهور.
5- الرجلان: و الفرض فيهما غسلهما الى الكعبين عند الجمهور وقال الطبري يمسحان . و الكعبان هما اللذان في جانبي الساق ففي كل رجل كعبان وقيل اللذان عند معقد الشراك ففي كل رجل كعب .
6- الفور: فواجب مع الذكر و القدرة في المشهور وعلى ذالك ان فرق ناسيا أو عاجزا بنى أو عامدا ابتدأ وقيل هو سنة وأسقطه الشافعي وأبو حنيفة.
الفصل الثالث في سنن الوضوء وهي سته:
غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء والمضمضة و الاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين والترتيب
1-غسل اليدينقبل ادخالهما الاناء" فهو سنة عند الثلاثة أي مالك والشافعي وأبي حنيفةلكل متوضيء أو مغتسل طاهر اليدين من النجاسة وأوجبه الظاهرية عند القيام من النوم وابن حنبل من نوم الليل خاصة. وهل غسلهما للتعبد أو النظافة في ذالك قولان يبنى عليهما فرعان * هل يغسلهما مجموعتان أو متفرقتان وهل يعيد غسلهما اذا أحدث في أثناء الطهارة أو لا وفي كل واحد منهما قولان*
2-المضمضة : فسنة في الوضوء عند الأربعة وصفة المضمضة أن يخض الماء في فيه ثم يمجه
3- الاستنشاق والاستنثار فسنتان عند الثلاثة في الوضوء وأوجبهما ابن حنبل وصفة الاستنشاق أن يجدب الماء بخياشيمه ويستحب له المبالغة فيه الا في الصوم . وصفة الاستنثار أن يجعل ابهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بريح الأنف ويجوز أن يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أو من غرفتين فأكثر .
4- الأذنان: فيمسحان عند الأربعة وقال قوم يغسلان مع الوجه ومسحهما سنة عند الأمامين وأوجبه أبو حنيفة ويجدد الماء لهما خلافا لأبي حنيفة .
5- الترتيب: فسنة في المشهور وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب وفاقا للشافعي .الفصل الرابعفي فضاءل الوضوء ومكروهاته:
فضائل الوضوء:1- السواك وأوجبه الظاهرية والعود الأخضر أحسن الا للصائم فان لم يجد عودا استاك باصبعه.
2- التسمية في أوله وقيل في انكارها وأوجبها قوم خلافا للأربعة.
3- تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثا والثلاث أفضل.
4- الابتداء بالميامن قبل المياسر.
5- الابتداء بقدمة الرأس.
6-ذكر الله في أثناء الوضوء وأن يقول في آخره أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
مكروهاته: 1- الوضوء في الخلاء 2- الكلام بغير ذكر الله.3- الاكثار من صب الماء 4- الاقتصار على مرة واحدة من المغسولات الا للعالم بالوضوء5- والزيادة على الثلاثة 6- الوضوء في أواني الذهب والفضة وقيل في هذا حرام 7- المسح بالمنديل جائز واستحب الشافعي تركه.[code]
يتبع
saliha- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 3556
العمر : 37
اسم البلد : المغرب
المزاج : الحمد لله
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 6646
تــقــيـيــم الـعــضــو : 27
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 26/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 6
رد: فقه الصلاة
جزاك الله كل الخير
قلب سجد من خشية الله- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 2469
العمر : 38
اسم البلد : الجزائر
المزاج : هادئة ومتفهمة
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7180
تــقــيـيــم الـعــضــو : 87
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 09/11/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 7
رد: فقه الصلاة
جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حناتك يا اخ سفيان
وجعله في ميزان حناتك يا اخ سفيان
ليلى- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 7358
العمر : 41
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 13677
تــقــيـيــم الـعــضــو : 1224
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 13/11/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 8
رد: فقه الصلاة
جزاك الله خير يا اخ سفيان الله يجعلها في ميزان حسناتك
ام عبد الرحمن- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 1246
العمر : 43
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 5673
تــقــيـيــم الـعــضــو : 0
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 26/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 9
رد: فقه الصلاة
سفيان عادل- مشرف
- عدد الرسائل : 3399
العمر : 50
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7918
تــقــيـيــم الـعــضــو : 398
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 20/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 10
تابع فقه الصلاة
الباب الثاني
نواقض الوضوء
الفصل الأول : وهي ثلاثة أحداث وأسباب و الارتداد
الأحداث: وهي الخارج المعتاد من السبيلين وذالك خمسة أشياء
البول ، الغائط ، الريح بصوت وبغير صوت ، الودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول ، و المذي وهو ماء لأبيض يخرج عند الالتذاذ.
فروع ثلاثة:
1- ان خرج الحدث من احد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء اجماعا وان خرج من غير المخرجين ففيه قولان وان خرج خارج غير معتاد كالحصلى والدود من احدهما لم ينقض الوضوء خلافا لابن عبد الحكم ولهم
2- ان خرج البول والمذي على وجه السلس الملازم لم ينقض خلافا لهما فان قدر صاحب السلس على رفعه بمداواتة أو نكاح ففي نقضه قولان واذا أمذى صاحب السلس أو بال بول العادة وجب عليه الوضوء ويعرف ذالك بأن مدي العادة بشهوة وبول العادة يكثر ويمكن امساكه.
3- من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء خلافا لهم وان تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء .
أسباب الأحداث :
السكر والجنون والاغماء وتنقض الوضوء باجماع سواء كانت قليلة أو كثيرة
النوم وفيه طريقتان ( أولا النظر الى هيأة النائم فان كانت لا يتهيأ معها خروج الحدث كالجالس لم ينقض بخلاف المضطجع وفاقا لهما ، الثانية النظر الى النوم وهو أربعة أقسام فالطويل الثقيل ينقض وعكسه لا ينقض وفي الطويل
الخفيف وعكسه قولان .)
لمس النساء فان كان بلدة نقض وان كان دونها لم ينقض سواء كان من وراء ثوب أم لا وسواء كان لزوجته أو أجنبية ويستوي في اعتبار اللذة اللامس و الملموس وينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبو حنيفة مطلقا . وان قصد اللذة ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض و لا يشترط وجودهما في القبلة على المشهور . ومنها مس الذكر و المراعى فيه باطن الكف وقيل اللذة وينقض عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقا وفي مسه من وراء حائل خلاف ولا ينقض مس ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة.
مس المرأة فرجها : وفيه ثلاث : فقيل ينقض وفاقا للشافعي، وعدمه وفاقا لابي حنيفة، والفرق بين أن تلطف أم .
وأما مس الدبر فلا ينقض خلافا لحمديس والشافعي
واما الانعاط دون مذي ففيه قولان .
الارتداد:
ينقض في المهور وقيل لا ينقض وفاقا للشافعي
الفصل الثاني : في نواقض خارج المذهب
ينقض القيء، والقلس ، والرعاف ، والحجامة ، وخروج القيح عند أبي حنيفة وابن حنبل ، وأكل ما مست النار عند بعض السلف ثم أجمع على نسخه ، وحمل الميتة عند ابن حنبل ، وذبح البهائم عند الحسن البصري ولم يصح عنه ، ومس الأنثيين عند عروة بن الزوبير ومس الابطين عند ابن عمرو ولم يصح عنه.
ملاحظة: اذا قلنا وفاقا لهما أو خلافا لهما يقصد بهما أبي حنيفة والشافعي ، واذا قلنا لهم فنزيد معهم ابن حنبل رحمهم الله جميعا
نواقض الوضوء
الفصل الأول : وهي ثلاثة أحداث وأسباب و الارتداد
الأحداث: وهي الخارج المعتاد من السبيلين وذالك خمسة أشياء
البول ، الغائط ، الريح بصوت وبغير صوت ، الودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول ، و المذي وهو ماء لأبيض يخرج عند الالتذاذ.
فروع ثلاثة:
1- ان خرج الحدث من احد المخرجين على وجه الصحة نقض الوضوء اجماعا وان خرج من غير المخرجين ففيه قولان وان خرج خارج غير معتاد كالحصلى والدود من احدهما لم ينقض الوضوء خلافا لابن عبد الحكم ولهم
2- ان خرج البول والمذي على وجه السلس الملازم لم ينقض خلافا لهما فان قدر صاحب السلس على رفعه بمداواتة أو نكاح ففي نقضه قولان واذا أمذى صاحب السلس أو بال بول العادة وجب عليه الوضوء ويعرف ذالك بأن مدي العادة بشهوة وبول العادة يكثر ويمكن امساكه.
3- من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء خلافا لهم وان تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء .
أسباب الأحداث :
السكر والجنون والاغماء وتنقض الوضوء باجماع سواء كانت قليلة أو كثيرة
النوم وفيه طريقتان ( أولا النظر الى هيأة النائم فان كانت لا يتهيأ معها خروج الحدث كالجالس لم ينقض بخلاف المضطجع وفاقا لهما ، الثانية النظر الى النوم وهو أربعة أقسام فالطويل الثقيل ينقض وعكسه لا ينقض وفي الطويل
الخفيف وعكسه قولان .)
لمس النساء فان كان بلدة نقض وان كان دونها لم ينقض سواء كان من وراء ثوب أم لا وسواء كان لزوجته أو أجنبية ويستوي في اعتبار اللذة اللامس و الملموس وينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبو حنيفة مطلقا . وان قصد اللذة ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض و لا يشترط وجودهما في القبلة على المشهور . ومنها مس الذكر و المراعى فيه باطن الكف وقيل اللذة وينقض عند الشافعي مطلقا ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقا وفي مسه من وراء حائل خلاف ولا ينقض مس ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة.
مس المرأة فرجها : وفيه ثلاث : فقيل ينقض وفاقا للشافعي، وعدمه وفاقا لابي حنيفة، والفرق بين أن تلطف أم .
وأما مس الدبر فلا ينقض خلافا لحمديس والشافعي
واما الانعاط دون مذي ففيه قولان .
الارتداد:
ينقض في المهور وقيل لا ينقض وفاقا للشافعي
الفصل الثاني : في نواقض خارج المذهب
ينقض القيء، والقلس ، والرعاف ، والحجامة ، وخروج القيح عند أبي حنيفة وابن حنبل ، وأكل ما مست النار عند بعض السلف ثم أجمع على نسخه ، وحمل الميتة عند ابن حنبل ، وذبح البهائم عند الحسن البصري ولم يصح عنه ، ومس الأنثيين عند عروة بن الزوبير ومس الابطين عند ابن عمرو ولم يصح عنه.
ملاحظة: اذا قلنا وفاقا لهما أو خلافا لهما يقصد بهما أبي حنيفة والشافعي ، واذا قلنا لهم فنزيد معهم ابن حنبل رحمهم الله جميعا
يتبع ان شاء الله الاغتسال
ام عبد الرحمن- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 1246
العمر : 43
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 5673
تــقــيـيــم الـعــضــو : 0
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 26/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 11
رد: فقه الصلاة
yasser- مشرف
- عدد الرسائل : 9402
العمر : 35
اسم البلد : الجزائر
المزاج : دائما نافح (جيد) ههههههههههههههه
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 12625
تــقــيـيــم الـعــضــو : 267
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 19/10/2008
وسام المنتدى :
وسام التميز :
- مساهمة رقم 12
رد: فقه الصلاة
بارك الله فيك
mosslimah- عضو
- عدد الرسائل : 64
العمر : 38
اسم البلد : tunisie
المزاج : mossta3ida lil mawt fi sabil al islam
نــقــاط الـتـمــيــز : 5620
تــقــيـيــم الـعــضــو : 3
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 24/12/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 13
رد: فقه الصلاة
شكرالله لك اخي الفاضيل مجهودك و لك عني ملاحضة ارجو ان يتسع صدرك لتقبلهاوهي تعرضك لذكرالظاهرية
السؤال: ما هي الظاهرية هل هي فرقة من الفرق الظاهرة مثل المرجئة والخوارج ، ثم ما هي أفكارهم الرئيسية، ومن هم المنظرين لهم؟
الجواب: الظاهرية مذهب فقهي، وليست فرقة عقائدية، لكنها تعد من البدع من جهة إنكارهم لكون الشريعة معللة -أي أنهم ينكرون الحكم الشرعية- وبناءً على ذلك ينكرون القياس، وحتى لا نعبر بالتعبير الأصولي، فمن القياس ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ومنه الصحيح ومنه الفاسد.
فهم ينكرون أن الشريعة معللة أي أن لها أحكاماً ومصالح معروفة، فمثلاً القتل يقول الله تعالى: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:32] فهذه معللة، وأكثر الأحكام معللة، وقال تعالى أيضاً: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر:7].
أليست هذه معللة؟! إذاً فإن كثيراً من الأحكام المالية والحدود معللة؛ حتى العبادات معللة وإن كانت الحكمة خفية، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] فالعلة هنا هي علة التقوى وهكذا.
فهم لما أنكروا ذلك أتوا بما يخالف العقل، وتعرفون رأيهم الذي يضرب به المثل -دائماً- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه } فقالت الظاهرية : إن النهي هنا عن البول في الماء، أما لو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فإنه يجوز ذلك، وهنا وقعوا في الخطأ، وذلك لما نفوا الحكمة، مع أن العلة واحدة وواضحة وهي تنجيس الماء وهكذا.
ولذلك فقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 'إن هذه من إحدى البدع' وإمامهم القديم داود بن علي الظاهري ثم تزعمهم وأظهر شأنهم وأمرهم الفقيه المجتهد البارع أبو محمد بن حزم ، فقد ملأ علمه الآفاق، وضرب في كل علم بسهم: في اللغة، والبلاغة، والبيان، وفي الفرق، فهو رجل عالم، لكنه كان سليط اللسان.
ثم أضاف إلى ذلك أمراً آخر رغم أنه ظاهري في الفقه ترك ظاهريته وأعمل عقله في العقيدة فأتى بالعجائب التي لا يتسع المقام لذكرها، ففي بعض الأمور يوافق الجهمية ، وفي بعضها وصل به الحال أنه كاد أن يوافق الباطنية والقرامطة وفي بعض الأمور وافق أهل السنة ،كل ذلك كان باجتهاده الخاص وترك ما أجمع عليه السلف في موضوع الأسماء والصفات وغيرها، وإن كان له ردود قيمة وعظيمة على اليهود والنصارى وعلى الصوفية والخوارج والشيعة ، فنسأل الله أن يغفر لنا وله.
مع الشكر
السؤال: ما هي الظاهرية هل هي فرقة من الفرق الظاهرة مثل المرجئة والخوارج ، ثم ما هي أفكارهم الرئيسية، ومن هم المنظرين لهم؟
الجواب: الظاهرية مذهب فقهي، وليست فرقة عقائدية، لكنها تعد من البدع من جهة إنكارهم لكون الشريعة معللة -أي أنهم ينكرون الحكم الشرعية- وبناءً على ذلك ينكرون القياس، وحتى لا نعبر بالتعبير الأصولي، فمن القياس ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ومنه الصحيح ومنه الفاسد.
فهم ينكرون أن الشريعة معللة أي أن لها أحكاماً ومصالح معروفة، فمثلاً القتل يقول الله تعالى: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:32] فهذه معللة، وأكثر الأحكام معللة، وقال تعالى أيضاً: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر:7].
أليست هذه معللة؟! إذاً فإن كثيراً من الأحكام المالية والحدود معللة؛ حتى العبادات معللة وإن كانت الحكمة خفية، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] فالعلة هنا هي علة التقوى وهكذا.
فهم لما أنكروا ذلك أتوا بما يخالف العقل، وتعرفون رأيهم الذي يضرب به المثل -دائماً- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه } فقالت الظاهرية : إن النهي هنا عن البول في الماء، أما لو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فإنه يجوز ذلك، وهنا وقعوا في الخطأ، وذلك لما نفوا الحكمة، مع أن العلة واحدة وواضحة وهي تنجيس الماء وهكذا.
ولذلك فقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 'إن هذه من إحدى البدع' وإمامهم القديم داود بن علي الظاهري ثم تزعمهم وأظهر شأنهم وأمرهم الفقيه المجتهد البارع أبو محمد بن حزم ، فقد ملأ علمه الآفاق، وضرب في كل علم بسهم: في اللغة، والبلاغة، والبيان، وفي الفرق، فهو رجل عالم، لكنه كان سليط اللسان.
ثم أضاف إلى ذلك أمراً آخر رغم أنه ظاهري في الفقه ترك ظاهريته وأعمل عقله في العقيدة فأتى بالعجائب التي لا يتسع المقام لذكرها، ففي بعض الأمور يوافق الجهمية ، وفي بعضها وصل به الحال أنه كاد أن يوافق الباطنية والقرامطة وفي بعض الأمور وافق أهل السنة ،كل ذلك كان باجتهاده الخاص وترك ما أجمع عليه السلف في موضوع الأسماء والصفات وغيرها، وإن كان له ردود قيمة وعظيمة على اليهود والنصارى وعلى الصوفية والخوارج والشيعة ، فنسأل الله أن يغفر لنا وله.
مع الشكر
زهرة رقية- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 2713
العمر : 43
اسم البلد : المغرب
المزاج : الحمد لله
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7219
تــقــيـيــم الـعــضــو : 99
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 14
رد: فقه الصلاة
بارك الله فيك اخ سفيان موضوع جميل و مفيد
rahmita- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 2983
العمر : 36
اسم البلد : حبيبتيييي الجزائـــر
المزاج : متقلب
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7311
تــقــيـيــم الـعــضــو : 84
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 11/12/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 15
رد: فقه الصلاة
بارك الله ىفيك اخي سفيان على طرحك المفيد جعلها الله في ميزان حسناتك
ننتظر المتابعة ان شاء الله
ننتظر المتابعة ان شاء الله
هبة الله- عضو فعال
- عدد الرسائل : 726
العمر : 37
اسم البلد : algerie
المزاج : الحمد الله
نــقــاط الـتـمــيــز : 6109
تــقــيـيــم الـعــضــو : 36
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 18/01/2009
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 16
رد: فقه الصلاة
جزااااااك الله خيرا اخي وجعله في ميزان حسناتك
warda- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 10490
العمر : 41
اسم البلد : الجزائر
المزاج : سبحان الله وبحمده
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 16465
تــقــيـيــم الـعــضــو : 1185
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 03/12/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 17
رد: فقه الصلاة
بارك الله فيك على الموضوع وجعله الله في ميزان حسناتك
yasser- مشرف
- عدد الرسائل : 9402
العمر : 35
اسم البلد : الجزائر
المزاج : دائما نافح (جيد) ههههههههههههههه
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 12625
تــقــيـيــم الـعــضــو : 267
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 19/10/2008
وسام المنتدى :
وسام التميز :
- مساهمة رقم 18
رد: فقه الصلاة
warda- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 10490
العمر : 41
اسم البلد : الجزائر
المزاج : سبحان الله وبحمده
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 16465
تــقــيـيــم الـعــضــو : 1185
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 03/12/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 19
رد: فقه الصلاة
راضية- عضو نشيط
- عدد الرسائل : 246
العمر : 53
اسم البلد : الخياطة والتطريز
المزاج : عادي
نــقــاط الـتـمــيــز : 5668
تــقــيـيــم الـعــضــو : 3
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 26/11/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 20
رد: فقه الصلاة
طارقة الباب- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 1919
العمر : 45
اسم البلد : الجزائر
المزاج : مرحة
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 7995
تــقــيـيــم الـعــضــو : 154
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 11/02/2009
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 21
رد: فقه الصلاة
warda- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 10490
العمر : 41
اسم البلد : الجزائر
المزاج : سبحان الله وبحمده
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 16465
تــقــيـيــم الـعــضــو : 1185
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 03/12/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 22
رد: فقه الصلاة
achwak32- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 4445
العمر : 46
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 10030
تــقــيـيــم الـعــضــو : 158
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 04/11/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 23
رد: فقه الصلاة
warda- عضو ذهبي
- عدد الرسائل : 10490
العمر : 41
اسم البلد : الجزائر
المزاج : سبحان الله وبحمده
احترام قوانين المنتدى :
نــقــاط الـتـمــيــز : 16465
تــقــيـيــم الـعــضــو : 1185
البيانات الشخصية :
تاريخ التسجيل : 03/12/2008
وسام المنتدى :
- مساهمة رقم 24