مفهوم القواعد الفقهية:
إن أول من دون في القواعد الفقهية، هو الفقيه الحنفي ،
الكرخي ، ثم اضاف بعده الفقهاء و نقحوا ، و ألفوا حسب المدرارس.
فالقواعد الفقهية، هي حوصلة توصل إليها الفقهاء ، حين
حولوا جمع عدة أحكام في قاعدة واحدة.
مثال : العبرة بالمآل لا بالحال.
في الكتب الفقهية القديمة لا نجد باب بهذا
العنوان ، و لكن نجدها بصورة متفرقة .فمثلا في المغني لابن قدامة تستوقفنا مسألة
الرجل الذي يطلب من آخر أن يبيعه جارية و يشترط فيها أن تكون مغنية.فهل يبيعه أم
لا ؟
بالنظر إلى مآل الفعل ،و هو الغناء ، فغرض المشتري غير شرعي .فقال الامام ابن
قدامة : لا يبيعه.
و في المذهب المالكي ، ينظرون إلى المآل بشيء من
المبالغة ،ففي مسألة بيع العنب مثلا لمن يتخذه خمرا،إن ظن البائع أن الغرض من
الشراء غير شرعي ، لا يبيع ، و لو لم يصرح المشتري.
كذلك الشأن في بيع الكسوة المكشوفة للمرأة ،
قالوا لو علموا انه من شأنها أن تلبسها خارج البيت لا تباع لها.
و قد فكر الفقهاء على اثر ما سبق ذكره ،في
جمع كل الاحكام المتشابهة تحت قاعدة واحدة،ففي الاحكام السابقة
و ما شابهها تكون القاعدة :العبرة بالمآل لا بالحال.
و نشير الى ان هذه القاعدة ترافق جميع
المذاهب ما عدا المذهب الشافعي ..قالوا : لو جاءك شخص ، و قال لك بعني الكرم ، ليس
لك أن تسأله عما سيفعله،و لا أن تحكم بمجرد الظن ،فهم نظروا الى الحال لا الى
المآل.
و اضافوا:
في حالة التصريح:بأن
يقول:بعني العنب لأصنع خمرا ...لا يباع له.
في حالة عدم التصريح و
الإخفاء ، يقع الإثم على المشتري، إن صنع به خمرا.
و اذا تتبعنا ما ذكر استنتجنا ان القاعدة ،
لا يؤخذ بها في جميع المذاهب ، لهذا وجد الفقهاء حلا ، بأن طرحوا القاعدة على شكل
سؤال...هل العبرة بالحال او بالمآل؟.
تعريف
القاعدة الفقهية:
ما مفهوم القاعدة الفقهية ، و كيف نميزها،لكي القاعدة فقهية يجب أن يتوفر
فيها
مايلي:
1ـ أن يكون موضوعها فقهي.
2ـ أن تندرج تحتها مجموعة من الأحكام
الجزئية.
3ـ أن تشترك هذه الأحكام في الموضوع .
4ـ أن تتعدى الباب الواحد من أبواب الفقه.
مثال :كل ما يشترط في سجود التلاوة يشترط في
سجود الصلاة.
موضوعها فقهي ،و تشمل عدة جزئيات ، الوضوء ،
الطهارة ،القبلة،و موضوعها واحد هو السجود.و لكنها لا تتعدى الباب الواحد من أبواب
الفقه. فهي ليست قاعدة فقهية. و لقد عبر عنها بالضابط الفقهي.
تعريف الضابط الفقهي:
الضابط الفقهي ، هو الذي تتوفر فيه جميع
شروط القاعدة الفقهية ، و لكن لا يتعدى موضوعها الباب الواحد من أبواب الفقه.
و ينبغي الإشارة هنا أن القاعدة الفقهية
تختلف عن القاعدة الأصولية .
فالقاعدة الأصولية هي التي يتوصل اليها
الفقييه حين يطرح التساؤل،ما هي الأداة أو الوسيلة المطبقة على النص
الشرعي من الكتاب أو السنة للتوصل إلى الحكم الشرعي؟
فالقاعدة الفقهية هي تتمة للقاعدة
الأصولية،و تأتي بعدها،إذ تعطي القاعدة الأصولية الأحكام ، و تجمع القاعدة الفقهية
هذه الأحكام تحت عبارة محوصلة ، و كلاهما تتصلان بالفقه.
و حين نجمع قواعد فقهية ذات الموضوع الواحد
، نكون قد شكلنا النظرية الفقهية .
فتكون علاقة النظرية الفقهية بالقاعدة
الفقهية ، علاقة الكل بالجزء، فالقاعدة الفقهية جزء من النظرية الفقهية.
و هناك من عبر عن هذا الفرق بالتأسيس ،أي أن
القاعدة الفقهية ، تؤسس النظرية الفقهية .
و نتوصل في النهاية إلى تعريف شامل للقاعدة
الفقهية:القاعدة الفقهية ، هي أصل فقهي كلي ، يتضمن أحكاما
تشريعية عامة ،من أبواب متعددة في القضايا ، التي تدخل تحت موضوعه.و تتوقف صياغتها
على :
ـ
الإجمال.
ـ
أن يسهل حفظها ، بأن تكون ألفاظها متداولة.
ـ
أن تكون وجيزة .
إن أول من دون في القواعد الفقهية، هو الفقيه الحنفي ،
الكرخي ، ثم اضاف بعده الفقهاء و نقحوا ، و ألفوا حسب المدرارس.
فالقواعد الفقهية، هي حوصلة توصل إليها الفقهاء ، حين
حولوا جمع عدة أحكام في قاعدة واحدة.
مثال : العبرة بالمآل لا بالحال.
في الكتب الفقهية القديمة لا نجد باب بهذا
العنوان ، و لكن نجدها بصورة متفرقة .فمثلا في المغني لابن قدامة تستوقفنا مسألة
الرجل الذي يطلب من آخر أن يبيعه جارية و يشترط فيها أن تكون مغنية.فهل يبيعه أم
لا ؟
بالنظر إلى مآل الفعل ،و هو الغناء ، فغرض المشتري غير شرعي .فقال الامام ابن
قدامة : لا يبيعه.
و في المذهب المالكي ، ينظرون إلى المآل بشيء من
المبالغة ،ففي مسألة بيع العنب مثلا لمن يتخذه خمرا،إن ظن البائع أن الغرض من
الشراء غير شرعي ، لا يبيع ، و لو لم يصرح المشتري.
كذلك الشأن في بيع الكسوة المكشوفة للمرأة ،
قالوا لو علموا انه من شأنها أن تلبسها خارج البيت لا تباع لها.
و قد فكر الفقهاء على اثر ما سبق ذكره ،في
جمع كل الاحكام المتشابهة تحت قاعدة واحدة،ففي الاحكام السابقة
و ما شابهها تكون القاعدة :العبرة بالمآل لا بالحال.
و نشير الى ان هذه القاعدة ترافق جميع
المذاهب ما عدا المذهب الشافعي ..قالوا : لو جاءك شخص ، و قال لك بعني الكرم ، ليس
لك أن تسأله عما سيفعله،و لا أن تحكم بمجرد الظن ،فهم نظروا الى الحال لا الى
المآل.
و اضافوا:
في حالة التصريح:بأن
يقول:بعني العنب لأصنع خمرا ...لا يباع له.
في حالة عدم التصريح و
الإخفاء ، يقع الإثم على المشتري، إن صنع به خمرا.
و اذا تتبعنا ما ذكر استنتجنا ان القاعدة ،
لا يؤخذ بها في جميع المذاهب ، لهذا وجد الفقهاء حلا ، بأن طرحوا القاعدة على شكل
سؤال...هل العبرة بالحال او بالمآل؟.
تعريف
القاعدة الفقهية:
ما مفهوم القاعدة الفقهية ، و كيف نميزها،لكي القاعدة فقهية يجب أن يتوفر
فيها
مايلي:
1ـ أن يكون موضوعها فقهي.
2ـ أن تندرج تحتها مجموعة من الأحكام
الجزئية.
3ـ أن تشترك هذه الأحكام في الموضوع .
4ـ أن تتعدى الباب الواحد من أبواب الفقه.
مثال :كل ما يشترط في سجود التلاوة يشترط في
سجود الصلاة.
موضوعها فقهي ،و تشمل عدة جزئيات ، الوضوء ،
الطهارة ،القبلة،و موضوعها واحد هو السجود.و لكنها لا تتعدى الباب الواحد من أبواب
الفقه. فهي ليست قاعدة فقهية. و لقد عبر عنها بالضابط الفقهي.
تعريف الضابط الفقهي:
الضابط الفقهي ، هو الذي تتوفر فيه جميع
شروط القاعدة الفقهية ، و لكن لا يتعدى موضوعها الباب الواحد من أبواب الفقه.
و ينبغي الإشارة هنا أن القاعدة الفقهية
تختلف عن القاعدة الأصولية .
فالقاعدة الأصولية هي التي يتوصل اليها
الفقييه حين يطرح التساؤل،ما هي الأداة أو الوسيلة المطبقة على النص
الشرعي من الكتاب أو السنة للتوصل إلى الحكم الشرعي؟
فالقاعدة الفقهية هي تتمة للقاعدة
الأصولية،و تأتي بعدها،إذ تعطي القاعدة الأصولية الأحكام ، و تجمع القاعدة الفقهية
هذه الأحكام تحت عبارة محوصلة ، و كلاهما تتصلان بالفقه.
و حين نجمع قواعد فقهية ذات الموضوع الواحد
، نكون قد شكلنا النظرية الفقهية .
فتكون علاقة النظرية الفقهية بالقاعدة
الفقهية ، علاقة الكل بالجزء، فالقاعدة الفقهية جزء من النظرية الفقهية.
و هناك من عبر عن هذا الفرق بالتأسيس ،أي أن
القاعدة الفقهية ، تؤسس النظرية الفقهية .
و نتوصل في النهاية إلى تعريف شامل للقاعدة
الفقهية:القاعدة الفقهية ، هي أصل فقهي كلي ، يتضمن أحكاما
تشريعية عامة ،من أبواب متعددة في القضايا ، التي تدخل تحت موضوعه.و تتوقف صياغتها
على :
ـ
الإجمال.
ـ
أن يسهل حفظها ، بأن تكون ألفاظها متداولة.
ـ
أن تكون وجيزة .