التكبير
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله:"(الله أكبر)"(1)، وأمر بذلك "المسيء صلاته" كما تقدم
، وقال له :" انه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول : الله أكبر " 0
وكان يقول:" مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها (2). التكبير، وتحليلها التسليم" 0
و"كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه"0
و"كان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلّغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم "0
وكان يقول:" إذا قال الإمام: الله أكبر، فقولوا :الله أكبر "0
رفع اليدين
وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله0
و"كان يرفعهما ممدودة الأصابع، (لا يفرج بينها ولا يضمها)"0
وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما(فروع) أذنيه0
وضع اليد اليمنى على اليسرى والأمر به
و"كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى"، وكان يقول:" إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل
فطرنا ، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"0
و"مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى"0
وضعهما على الصدر
و"كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد"، "أمر بذلك أصحابه"، و"كان -أحيانا - يقبض
باليمنى على اليسرى"(3)0
و"كان يضعهما على الصدر"(4)0
و"كان ينهي عن الاختصار في الصلاة ( ووضع يده على خاصرته)"0 وهو الصلب الذي كان صلى الله عليه
وسلم ينهي عنه0
(1): وفي الحديث إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم:"نويت أن أصلي"الخ0 بل هذا من البدع
اتفاقا،
وإنما اختلفوا في أنها حسنة أو سيئة، ونحن نقول : إن كل بدعة في العبادة ضلالة ، لعموم قوله عليه
الصلاة والسلام:" وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام0
(2): أي وتحريم ما حرم الله منها من الأفعال ، وكذا (تحليلها) أي تحليل ما أحل خارجها من أفعال0
والمراد بالتحريم والتحليل: المحرم والمحلل0 والحديث كما يدا على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد
فتحه إلا بطهور، فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير والخروج منها لا يكون إلا
بالتسليم، وهو مذهب الجمهور0
(3): وفي هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض، وفي الحديث الأول الوضع،فكل سنة0
وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة، وصورته كما ذكروا أن
يضع يمينه على يساره، آخذا رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث، كما في"حاشية ابن عابدين
على الدر"(1/ 454)0 فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به0
(4): "تنبيه" وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له0
وفي الاخير اريد ان اوضح شيئ مهم هو انه يوجد من الاشخاص من يمس شحمتي الاذنين عند تكبيرة الاحرام ويقول احدنا عدي المهم نصلي فاقول له يا اخي الكريم ان كان عادي فسا اعطيك كلام احد المشايخ وهو عبد مثل ومثلك الف كتاب باكمله في هذه المسؤلة
كتاب علمي يجاوب عن حكم مس شحمتي الأذن عند التكبير
كما هو ظاهر من العنوان ؟ وهذا يفعله بعض أخواننا من بلاد السند وترونهم في مساجدنا يفعلون ذلك ظانين أنها السنة ,, .
والكتاب بحث علمي مأصل حديثياً وفقهياُ للشيخ/عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري
مشرف العلوم الشرعية بالإدارة العامة للمناهج
بوزارة التربية السعودية وخرج الشيخ من البحث الجميل المدعم بالادلة والأقوال من المذاهب الأربعة:
وخرج من الأقوال هو أن بعض الحنفية يفعله وهم قله فيقول الشيخ في صفحة 11
(لم أقف على من قال بمشروعية مس شحمتي الأذنين من أهل العلم لا المحدثين ولا الفقهاء من جميع المذاهب؛ إلا ما سأنقلة قريبا إن شاء الله تعالى عن بعض متأخري فقهاء الحنفية).
وخرج من نهاية البحث بأن مس الأذنين غير مشروع إنما السنة محاذاة الأذنين وهو فعل السلف رحمهم الله فيقول ا
لشيخ في صفحة 45 (إذا علم ما تقدم فإنه يتبين لكل منصف عدم مشروعية مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام أو غيرها، بل ذلك بدعة حدثت في القرون المتأخرة لم يعرفها العلماء المتقدمون ولا السلف الماضون،
وفي الاخير تقبلو مني فائق الاحترام وتقدير