صياغة القواعد الفقهية
إن معايير صياغة القاعدة الفقهية ، تتوقف على الأهداف
التي ترمي اليها القاعدة،على ان يسهل حفظها .
و هذا يتوقف على سهولة العبارات ،مثال :
الضرر لا يزال بمثله.
كما تختار العبارات المشهورة و المتداولة ،مثل: لا
ضرر و لا ضرار.
فهو حديث مشهور و معروف ، يحفظه الأغلبية، و
سهل الإستذكار.
كما استعان الفقهاء بالأمثال و الحكم في
صياغة القواعد الفقهية ،مثل : الجليس ملازم لجليسه.
و كما
سبق الذكر في الدرس السابق ، فإن القاعدة الفقهية ، تشمل أكبر قدر من الأحكام
الشرعية ،و لما كانت بعض القواعد ، تقصي أحكاما مثل القاعدة : العبرة بالمآل لا
بالحآل، صيغت، التي تقصي الحكم في المذهب الشافعي على شكل سؤال ، لتشمل أكبر
قدر من الأحكام.
ومن هنا جاء تقسيم اقواعد الفقهية إلى
قسمين:
1 ـ القواعد الكلية.
2
ـ القواعد الخلافية.
فكل قاعدة صيغت على شكل سؤال هي
قاعدة خلافية ، اما القواعد التقريرية فهي قواعد كلية.
أمثلة:
ـ الامور بمقاصدهاــــــــــ كلية
ـ المشقة تجلب التيسير ــــــــــــــــ كلية
ـ الضرر مزال ـــــــــــــــــــ كلية
ـ درء المفاسد يقدم عى جلب المصالح ــــــــــــكلية
ــ هل العبرة بالحال او المآل
ـــــــــــــــــ خلافية
ملاحظة هامة:
يمكن أن تصاغ القاعدة الخلافية صياغة
تقريرية ، و يحدث بذلك خلط في التفريق بين ، القاعدة الكلية و اقاعدة الخلافية .مثال :
اليقين لا يزال بالشك.
حين
نقرأ القاعدة نتصور انها كلية ، لأن صياغتها تقريرية ، و لكن الواقع انها خلافية .
فأين وجه الخلاف ؟.....
نجد هذا الخلاف في فقه العبادات ، مثلا عند
الوضوء ، و مرور زمن على ذلك ،هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.
و قد صيغت هذه القاعدة ، بصيغة تقريرية ،
عوض الصيغة الإستفهامية ، رغم كونها قاعدة خلافية،لأن الخلاف يكمن في المبدأ ، و
ليس في التطبيق ،فالنتيجة ، أنه اذا كان الخلاف في التطبيق ، تعتبر القاعدة كلية،
و إذا كان الخلاف في المبدأ تعتبر القاعدة خلافية.
مثال 2 : العبرة في العقودبالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني.
يختلف الشافعية عن باقي المذاهب بقولهم.العبرة
في العقود بالالفاظ و المباني لا بالمقاصد و المعاني ، كما سبق الاشارة في الدرس
الاول .
و المخالفة هنا في المبدأ ، لهذا كانت هذه
القاعدة خلافية ، رغم ان صياغتها تقريرية .
و نظرا للالتباس الواقع ، في معرفة ما اذا كانت القاعدة خلافية أم كلية،
فقد يطرح المرء سؤالا ، و يقول ، لماذا لا تصاغ كل القواعد الخلافية ، صياغة
استفهامية ، ليزول الخلط ، بين الكلية و الخلافية .
و
قد استدرك الفقهاء هذا الامر ، بأن اضافوا استثناءا مثلا: الامور بمقاصدها ـــــــ
كلية
حين أضافوا اليها الإستثناء ـــ
الأمور بمقاصدها ا بمبانيها. تحولت
الى قاعدة خلافية ، بعد أن كانت كلية.
و خلاصة القول أن معايير التفريق بين
القواعد الفقهية ،شكلية (قاعدة تقريرية ــ قاعدة إستفهامية ).
و إذا صيغت بطريقة تقريرية ،( إذا كان
فيها استثناء كانت خلافية ــ إذا لم يكن
فيها استثناء كانت كلية).
و المعيار الآخر للتفريق بين القواعد ،
معيار موضوعي ،(خلاف في المبدأيعني قاعدة خلافية ـ خلاف في
التطبيق يعني أن القاعدة كلية).
منهج
إستخلاص القواعد الفقهية :
سبق الذكر ، أن مصادر القواعد
الفقهية ، ثلاث: الكتاب ــ السنة ــ الاجتهاد.
فكيف يتم إستخلاص القواعد ، من مصادرها.
إن منهج صياغة القواعد الفقهية ، هو المنهج
الإستقرائي .
1 ــ من الكتاب : مثلا قوله تعالى ( فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر))
البقرة . الآية
في سور اخرى ، نجد آيات اخرى ، بصياغة
مشابهة ، او مماثلة . لها نفس الموضوع . و قد صاغ الفقهاء هذه الأحكام في القاعدة
:المشقة تجلب التيسير.
2 ــ من السنة: نجد
قواعد، عديدة مستوحاة ، و مستنبطة من السنة ،و قد استعملوا في مواضع ، الفاظ
الحديث بعينها ،مثل:لا ضرر و لا ضرار.
كما استعملوا في مواضع اخرى ، معنى الحديث، مثل:
الأمور بمقاصدها.
و هي قاعدة مأخوذة من الحديث: (إنما الأعمال
بالنيات).
من الإجتهاد: و من أمثلة القواعد
المستنبطة من الإجتهاد ،العبرة بالمآل لا بالحال.
فقد أبطل الفقهاء ، لا سيما المالكية ،
البيع ، المتبوع بضرر. فمصدر هذه القاعدة الاجتهاد.
كذلك ، الحال في الجار الذي يفتح ، نافذة على فناء جاره، يضايق به النساء،
قالوا ،يجبر على غلقها.فالضرر اذا حصل ن ينبغبي على الحاكم ، ان يزيله.و من هنا
كانت القاعدة : الضرر يزال.
و قد انقسم الفقهاء ، إلى فريقان في حجية القواعد الفقهية ،فهناك من قال
انها حجة ، مهما كان مصدرها .لأن طريقها ، الإستقراء ، المبني على العقل والشرع.
و هناك من رأى انها ليست حجة ، و أن مصدر
التشريع هو الكتاب و السنة .
يتبع.............
إن معايير صياغة القاعدة الفقهية ، تتوقف على الأهداف
التي ترمي اليها القاعدة،على ان يسهل حفظها .
و هذا يتوقف على سهولة العبارات ،مثال :
الضرر لا يزال بمثله.
كما تختار العبارات المشهورة و المتداولة ،مثل: لا
ضرر و لا ضرار.
فهو حديث مشهور و معروف ، يحفظه الأغلبية، و
سهل الإستذكار.
كما استعان الفقهاء بالأمثال و الحكم في
صياغة القواعد الفقهية ،مثل : الجليس ملازم لجليسه.
و كما
سبق الذكر في الدرس السابق ، فإن القاعدة الفقهية ، تشمل أكبر قدر من الأحكام
الشرعية ،و لما كانت بعض القواعد ، تقصي أحكاما مثل القاعدة : العبرة بالمآل لا
بالحآل، صيغت، التي تقصي الحكم في المذهب الشافعي على شكل سؤال ، لتشمل أكبر
قدر من الأحكام.
ومن هنا جاء تقسيم اقواعد الفقهية إلى
قسمين:
1 ـ القواعد الكلية.
2
ـ القواعد الخلافية.
فكل قاعدة صيغت على شكل سؤال هي
قاعدة خلافية ، اما القواعد التقريرية فهي قواعد كلية.
أمثلة:
ـ الامور بمقاصدهاــــــــــ كلية
ـ المشقة تجلب التيسير ــــــــــــــــ كلية
ـ الضرر مزال ـــــــــــــــــــ كلية
ـ درء المفاسد يقدم عى جلب المصالح ــــــــــــكلية
ــ هل العبرة بالحال او المآل
ـــــــــــــــــ خلافية
ملاحظة هامة:
يمكن أن تصاغ القاعدة الخلافية صياغة
تقريرية ، و يحدث بذلك خلط في التفريق بين ، القاعدة الكلية و اقاعدة الخلافية .مثال :
اليقين لا يزال بالشك.
حين
نقرأ القاعدة نتصور انها كلية ، لأن صياغتها تقريرية ، و لكن الواقع انها خلافية .
فأين وجه الخلاف ؟.....
نجد هذا الخلاف في فقه العبادات ، مثلا عند
الوضوء ، و مرور زمن على ذلك ،هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.
و قد صيغت هذه القاعدة ، بصيغة تقريرية ،
عوض الصيغة الإستفهامية ، رغم كونها قاعدة خلافية،لأن الخلاف يكمن في المبدأ ، و
ليس في التطبيق ،فالنتيجة ، أنه اذا كان الخلاف في التطبيق ، تعتبر القاعدة كلية،
و إذا كان الخلاف في المبدأ تعتبر القاعدة خلافية.
مثال 2 : العبرة في العقودبالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني.
يختلف الشافعية عن باقي المذاهب بقولهم.العبرة
في العقود بالالفاظ و المباني لا بالمقاصد و المعاني ، كما سبق الاشارة في الدرس
الاول .
و المخالفة هنا في المبدأ ، لهذا كانت هذه
القاعدة خلافية ، رغم ان صياغتها تقريرية .
و نظرا للالتباس الواقع ، في معرفة ما اذا كانت القاعدة خلافية أم كلية،
فقد يطرح المرء سؤالا ، و يقول ، لماذا لا تصاغ كل القواعد الخلافية ، صياغة
استفهامية ، ليزول الخلط ، بين الكلية و الخلافية .
و
قد استدرك الفقهاء هذا الامر ، بأن اضافوا استثناءا مثلا: الامور بمقاصدها ـــــــ
كلية
حين أضافوا اليها الإستثناء ـــ
الأمور بمقاصدها ا بمبانيها. تحولت
الى قاعدة خلافية ، بعد أن كانت كلية.
و خلاصة القول أن معايير التفريق بين
القواعد الفقهية ،شكلية (قاعدة تقريرية ــ قاعدة إستفهامية ).
و إذا صيغت بطريقة تقريرية ،( إذا كان
فيها استثناء كانت خلافية ــ إذا لم يكن
فيها استثناء كانت كلية).
و المعيار الآخر للتفريق بين القواعد ،
معيار موضوعي ،(خلاف في المبدأيعني قاعدة خلافية ـ خلاف في
التطبيق يعني أن القاعدة كلية).
منهج
إستخلاص القواعد الفقهية :
سبق الذكر ، أن مصادر القواعد
الفقهية ، ثلاث: الكتاب ــ السنة ــ الاجتهاد.
فكيف يتم إستخلاص القواعد ، من مصادرها.
إن منهج صياغة القواعد الفقهية ، هو المنهج
الإستقرائي .
1 ــ من الكتاب : مثلا قوله تعالى ( فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر))
البقرة . الآية
في سور اخرى ، نجد آيات اخرى ، بصياغة
مشابهة ، او مماثلة . لها نفس الموضوع . و قد صاغ الفقهاء هذه الأحكام في القاعدة
:المشقة تجلب التيسير.
2 ــ من السنة: نجد
قواعد، عديدة مستوحاة ، و مستنبطة من السنة ،و قد استعملوا في مواضع ، الفاظ
الحديث بعينها ،مثل:لا ضرر و لا ضرار.
كما استعملوا في مواضع اخرى ، معنى الحديث، مثل:
الأمور بمقاصدها.
و هي قاعدة مأخوذة من الحديث: (إنما الأعمال
بالنيات).
من الإجتهاد: و من أمثلة القواعد
المستنبطة من الإجتهاد ،العبرة بالمآل لا بالحال.
فقد أبطل الفقهاء ، لا سيما المالكية ،
البيع ، المتبوع بضرر. فمصدر هذه القاعدة الاجتهاد.
كذلك ، الحال في الجار الذي يفتح ، نافذة على فناء جاره، يضايق به النساء،
قالوا ،يجبر على غلقها.فالضرر اذا حصل ن ينبغبي على الحاكم ، ان يزيله.و من هنا
كانت القاعدة : الضرر يزال.
و قد انقسم الفقهاء ، إلى فريقان في حجية القواعد الفقهية ،فهناك من قال
انها حجة ، مهما كان مصدرها .لأن طريقها ، الإستقراء ، المبني على العقل والشرع.
و هناك من رأى انها ليست حجة ، و أن مصدر
التشريع هو الكتاب و السنة .
يتبع.............