رقية القلب

منتدى رقية القلب

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بالتسجيل

الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل

إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جزاكم الله خيرا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

رقية القلب

منتدى رقية القلب

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بالتسجيل

الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل

إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جزاكم الله خيرا

رقية القلب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


4 مشترك

    احكام الدماء الثلاثة

    avatar
    achwak32
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 4445
    العمر : 46
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 10021
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 158
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 04/11/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    احكام الدماء الثلاثة 13494647
    احكام الدماء الثلاثة 86896825
    احكام الدماء الثلاثة Wsambronzy
    احكام الدماء الثلاثة Img8-111

    احكام الدماء الثلاثة Empty احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف achwak32 الأحد مايو 24, 2009 9:35 pm

    ascv

    أحكام الدماء الثلاثة (الحيض – الاستحاضة – النفاس)




    الحيض


    تعريفه:


    هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة غالباً, وقد تراه أكثر من مرة في الشهر, وقد يكون أقل من ذلك كما سيتبين إنشاء الله.

    أوصافه:


    أن يكون أسود (أي شديد الحمرة), أو أحمر حاراً, عبيطاً (أي طريّاً), يخرج بدفق وحرقة, ولا يشترط أن تجتمع كل هذه الصفات في دم الحيض بل يكفي وجود بعضها ولو واحدة.

    ملاحظة:

    هذه المواصفات لا تعني أن كل دم تراه المرأة بهذه المواصفات يجب أن يكون حيضاً, لأنه قد يكون الدم بهذه الأوصاف ومع ذلك يحكم بأنه استحاضة. ولكن إذا رأت المرأة الدم بهذه الصفات ولم يوجد مانع يمنع من الحكم بحيضيته فإنه يحكم عليه بالحيض, فلو رأت المرأة الدم بهذه الصفات واستمر ثلاثة أيام وقد سبقه عشرة أيام نقاء التي هي أقل الطهر ففي مثل هذه الصورة يجب أن تحكم عليه بالحيض.

    بدايته:

    يبدأ الحيض بخروج الدم من الفرج إلى الخارج ولو بمقدار رأس إبرة ولا يكفي انصباب الدم في الرحم إلى باطن الفرج ما لم يخرج وإن كان يمكن إخراجه بقطنة أو بإصبع ولكن لو أخرجته بإدخال قطنة إلى باطن الفرج وإخراجها ملوثة بالدم فإنه يحكم عليه بالحيض.

    مسائل:

    1- إذا خرج سائل من الموضع وشكّت في أنه دم أو غير دم لا تجري عليه أحكام الحيض.

    2- إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير, وشكّت في أن هذا الدم الخارج هل هو دم حيض أو دم العذرة (أي البكارة) أو دم مختلط من العذرة والحيض فعليها اختبار نفسها بأن تصنع الآتي:

    تدخل قطنة في الموضع وتتركها ملياً (أي مدة يمكن فيها اختبار الدم فيصل الدم إلى جوف القطنة وينغمس فيها إذا كان حيضاً, أو يطوقها إذا كان دم العذرة), ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً بسهولة, فإن كانت القطنة مطوقة بالدم من الخارج ولم ينفذ الدم إلى باطن القطنة, فهذا الدم من العذرة, وإن كانت منغمسة ونفذ فيها الدم فهذا الدم من الحيض.

    3- إنما يجب الاختبار إذا أرادت الصلاة مثلاً بنية جازمة بالوجوب فلو صلّت بنية جازمة بالوجوب بدون اختبار فصلاتها باطلة حتى لو تبين أنها ليست حائضاً, وأما لو صلّت برجاء أن لا تكون حائض ولاحتمال وجوب الصلاة عليها فصلاتها صحيحة إذا تبين إنها لم تكن حائضاَ حال الصلاة.

    4- إذا تعذّر الاختبار ولو لعدم وجود قطنة أو لعمى مثلاً تلاحظ حالتها السابقة لسيلان الدم فإن كانت حائضاً تعمل عمل الحائض. وإن كانت سابقاً طاهرة فتعمل عمل الطاهرة, وإذا لم تعلم بالحالة السابقة لسيلان الدم هل هي طاهرة أو حائض فتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم, والأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة.

    ملاحظة:


    1- المقصود بالجمع بين تروك الحائض وعمل الطاهرة: هو أن تترك الأمور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض كقراءة آيات السجدة الواجبة ومس كتابة المصحف الشريف, وتعمل الأمور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده كالصلاة والصوم.

    2- المقصود بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة: هو أن تترك الأمور المحرمة على الحائض التي لم تكن واجبة عليها قبل الحيض, وتعمل الأمور الواجبة عليها قبل الحيض المحرمة بعده, مع الإتيان بوظيفة المستحاضة من الأغسال وغيرها كما سيأتي.

    5- إذا اشتبهت في الدم الخارج هل هو دم حيض أو دم قرحة؟ ماذا تصنع؟ في هذه المسألة تلاحظ حالتها السابقة على خروج الدم المشتبه, فإن كانت حائض تعمل عمل الحائض, وإن لم تكن حائضاً فتعمل عمل الطاهرة.

    6- يمكن أن تحيض الحامل وحكمها كحكم غيرها, ولكن هناك حالة واحدة تختلف فيها الحامل عن غيرها وهي: أن الدم الذي تراه بصفات الحيض بعد بداية عادتها المتقدمة بعشرين يوماً يلزمها الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة على الاحوط وجوباً.

    مدته:


    1- أقل مدة الحيض:


    أقلها ثلاثة أيام متوالية متصلة (كيوم سبت و أحد و اثنين ) يستمر فيها الدم وفي الليلتين المتوسطتين وهما ليلة الأحد وليلة الاثنين بدون انقطاع ولا يضر الانقطاع القليل واليسير المتعارف عليه عند بعض النساء كخمس أو عشر دقائق مثلاً.

    مسائل:


    1- الأيام الثلاثة قد تكون مستقلة وذلك إذا كان اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب.

    مثاله: إذا رأت الدم طلوع الشمس يوم السبت مثلاً, واستمر الدم إلى نهاية و غروب يوم الاثنين, والليلتان المتوسطتان وهما ليلة الأحد وليلة الاثنين داخلتان في حساب ثلاثة أيام الحيض وأما ليلة السبت وليلة الثلاثاء فهما خارجتان عن حساب الأيام الثلاثة.

    وقد تكون الأيام ملفقة بمعنى أن يكون اليوم مركّباً من جزأين من يومين من كل يوم جزء.

    توضيح: اليوم يبدأ من طلوع الشمس (1) إلى الغروب والليل ليس داخلاً فيه والليل ليس داخلاً فيه, فإذا رأت الدم في الظهر إلى الغروب, يكون اليوم ناقصاً مقداراً من طلوع الشمس إلى الظهر, فلا بد من إضافة هذا المقدار من اليوم الثاني ليكون اليوم كاملاً.

    مثاله: إذا رأت الدم يوم السبت مثلاً الساعة الثانية عشرة ظهراً, فإن اليوم يتم في يوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتنتهي الثلاثة أيام في يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتكون الليالي المتوسطة ثلاثاً, وهي ليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء.

    مسألة: إذا رأت الدم في الليل, فإن الليل لا يحسب من الأيام الثلاثاء.

    مثاله: إذا رأت الدم ليلة السبت الساعة الثامنة مثلاً, فإنها لا تحسب الليل من عدد أيام الحيض الثلاثة, وإنما تحسب من يوم السبت, فتجعل السبت الأول, والأحد الثاني, والاثنين الثالث, وتنتهي الأيام الثلاثة بغروب يوم الاثنين.

    2- يستفاد من اشتراط الثلاثة الأيام في الحيض أنها لو رأت الدم يوماً واحداً أو رأت الدم يومين فقط أو رأته ثلاثة أيام إلا ساعة مثلا فإنه لا يكون حيضاً.

    3- يستفاد من اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة, أنها لو رأت الدم يوم السبت مثلا واستمر الأحد ثم انقطع الاثنين ثم رأته الثلاثاء والأربعاء ثم انقطع لا يكون هذا الدم حيضاً, حتى ولو كان بصفات الحيض. وإن كان الاحوط الاستحبابي أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في أيام الدم, وتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في أيام النقاء.

    4- يستفاد من اشتراط استمرار الدم في الأيام الثلاثة أنه لابد من دخول الليلتين المتوسطتين واستمرار الدم فيها إذا كانت الأيام الثلاثة مستقلة.

    وأنه لابد من دخول ثلاث ليال متوسطات وإستمرار الدم فيها إذا كانت الأيام الثلاثة ملفقة.

    فلو أنقطع الدم أثناء ليلة متوسطة لم يحسب حيضاً.

    وأما ليلة اليوم الأول والليلة التي بعد اليوم الأخير فهما خارجتان من حساب الأيام الثلاثة.

    ويستفاد من اشتراط استمرار الدم في الأيام الثلاثة أيضاً أنها لو رأت الدم طلوع الشمس يوم السبت مثلاً ثم انقطع ساعة ثم عاد فإنها لا تحتسبه يوماً كاملاً وإنما يحسب بدء الحيض من زمان عود الدم لو استمر ثلاثة أيام فصاعداً.

    ملاحظة:


    لا يشترط في الاستمرار خروج الدم إلى خارج الفرج بل يكفي بقاء الدم في باطنه فلو أدخلت قطنة وخرجت ملوثة بالدم كفى في استمرارية الحيض.

    2- أكثر مدة الحيض:


    أكثره عشرة أيام مستقلة أو ملفقة, ولا يشترط اتصال الأيام واستمرار الدم إلا في الأيام الثلاثة الأولى كما تقدم, وأما الأيام الباقية فيمكن انفصال الايام أو انقطاع الدم يوماً أو يومين أو أكثر.

    مثال: إذا رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع ثلاثة أيام ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام وانقطع فجميع الدم الذي رأته حيض. وكذلك أيام انقطاع الدم الثلاثة بحكم الحيض (2).

    3- أقل مدة بين الحيضين (أي أقل مدة الطهر):


    اقله عشرة أيام وتسع ليالٍ متوسطة بينها.

    مثال: لو رأت الدم بصفات الحيض خمسة أيام مثلاً ثم انقطع عشرة أيام أو أكثر, ثم رأته بصفات الحيض ثلاثة أيام مثلاً كان الدم الأول حيضا مستقلاً والدم الثاني حيضاً مستقلاً, وعشرة الأيام الفاصلة طهراً, ويكون في هذه الصورة اجتمع حيضان في شهر واحد.

    وأما إذا رأت الدم الثاني بعد تسعة أيام لم يكن حيضاً يقيناً.

    ملاحظة:


    لا يشترط في الطهر النقاء التام بمعنى عدم وجود دم أصلاً, ولكن يشترط فيه عدم وجود دم يُحكم عليه بأنه حيض أو نفاس.

    مثال: إذا كانت عادتها أربعة أيام من أول الشهر ورأت الدم فيها وزاد عليها واستمر بعد الأربعة, عشرة أيام بغير صفات الحيض ثم بعد العشرة رأته بصفة الحيض ثلاثة أيام, فالدم الأول حيض مستقل, والثاني حيض آخر لأنه فصل بينهما بأقل الطهر وهو عشرة أيام وإن رأت فيها الدم لأنه دم استحاضة.

    4- أكثر مدة بين الحيضتين (أي أكثر مدة الطهر):


    لا حد لأكثر الطهر فقد يكون شهراً أو سنة أو أكثر.


    السن الذي يخرج فيه الحيض:


    1- أقل سن يخرج فيه الحيض:


    تسع سنين (سن البلوغ) بمعنى أن تكمل التاسعة وتدخل في العاشرة, فلو رأت الدم قبل إكمال التسع لا يكون حيضاً حتى ولو كان بصفات الحيض, بل يكون استحاضة (3). وأما إذا رأته بعد إكمال التسع بصفات الحيض فهو حيض ويجب عليها الالتزام بأحكام الحائض, والمراد عدد السنوات القمرية بلحاظ الهلال وبلحاظ اليوم والشهر وتكمل أجزاء اليوم والشهر.

    مسألة: التي شُكّ في بلوغها التسع يحكم عليها بعدم البلوغ, فلو رأت الدم بصفات الحيض لا تكون حائضاً (4), ويكون الدم دم استحاضة.

    وسيأتي حكمها إن شاء الله في بحث الاستحاضة.

    2- أكثر سن يخرج فيه الحيض:


    ويعبر عنه بسن اليأس: إذا أكملت المرأة ستين سنة (5), فما تراه من الدم فليس بحيض وإنما هو استحاضة (6), حتى لو كان بصفات الحيض وفي أيام عادتها.

    وأما الدم الذي تراه المرآة بعد إكمالها خمسين سنة إلى أن تكمل ستين سنة, فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إذا كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام العادة, حتى لو كان بغير صفات الحيض.

    ولو رأت الدم بغير صفات الحيض, وفي غير أيام العادة فهو استحاضة. وهذا الحكم بالاحتياط يشمل غير القرشية, والقرشية – المعلوم منها اليوم هي التي تكون من أولاد الغمام أمير المؤمنين عليه السلام وهم السادة الكرام زادهم الله شرفاً, وكذلك أولاد العباس عم الرسول صلوات الله عليه وآله.

    وشترط أن تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو العباس رضوان الله عليه بالآباء ولا يكفي الأمهات.

    مسألة (1): إذا شكت في بلوغها سن اليأس يحكم عليها بعدم اليأس وتلتزم بأحكام غير اليائس.

    مسألة (2): التي شك في أنها قرشية أو لا, يحكم عليها بأنها ليست قرشية وتلتزم بأحكام غير القرشية.



    avatar
    achwak32
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 4445
    العمر : 46
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 10021
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 158
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 04/11/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    احكام الدماء الثلاثة 13494647
    احكام الدماء الثلاثة 86896825
    احكام الدماء الثلاثة Wsambronzy
    احكام الدماء الثلاثة Img8-111

    احكام الدماء الثلاثة Empty رد: احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف achwak32 الأحد مايو 24, 2009 9:41 pm


    بسمه تعالى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نكمل الدرس حول أحكام الدماء الثلاثة سيكون في


    اقسام الحائض:


    الحائض قسمان:

    1- ذات عادة.

    2- غير ذات عادة.

    وكل من القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

    فذات العادة تنقسم إلى:

    1- وقتية وعددية.

    2- وقتية فقط.

    3- عددية فقط.

    وغير ذات العادة تنقسم إلى:

    1- مبتدئة.

    2- مضطربة.

    3- ناسية للعادة.


    أولاً: أقسام الحائض



    (1) ذات العادة الوقتية والعددية:


    هي التي ترى مرتين متماثلتين في الوقت والعدد كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع وترى الدم في الشهر الثاني كما رأته في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع.

    (2) ذات العادة الوقتية فقط:


    هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في الوقت مختلفتين في العدد, كأن ترى الدم في الشهر الأول في أوله إلى اليوم السابع وترى الدم في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس, فاتحد الوقت لأنها رأت في الشهرين من أولهما واختلف العدد لأنها رأت في الشهر الأول سبعة وفي الشهر الثاني ستة. ولا يضر بالتماثل في الوقت تقدم يوم أو تأخره, فلورأت في المثال المتقدم في الشهر الثاني من اليوم الثاني إلى السابع فهي وقتية, وكذلك لو رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى السادس وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع فهي وقتية ولكن في الوسط.

    أنواع العادة الوقتية:


    1- العادة الوقتية في الابتداء: وهي التي ترى الدمين في الشهرين متفقين في بدايتهما دون نهايتهما.

    مثال: كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السادس, وترى في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم الرابع مثلاً.

    2- العادة الوقتية في الانتهاء: وهي ترى الدمين في الشهرين متفقين في نهايتهما دون بدايتهما.

    مثال: أن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع, وترى الدم في الشهر الثاني من ثالثه إلى السابع.

    3- العادة الوقتية في الوسط: وهي التي ترى الدمين في الشهرين متفقين في وسطهما دون بدايتهما ودون نهايتهما.

    مثال: أن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع, وترى في الشهر الثاني من رابعه إلى اليوم التاسع فحصل الاتفاق في الوسط, وهو اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع, واختلف الوقت في البداية وفي النهاية.

    (3) ذات العادة العددية فقط:


    وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين في العدد مختلفتين في الوقت ولو في شهر واحد.

    مثال: أن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني من اليوم الحادي عر إلى اليوم السابع عشرفهنا عدد العادة في الشهرين سبعة, ولكن الوقت مختلف.

    مسألة: قد تتغير العادة من قسم إلى آخر أي قد تتغير العادة العددية إلى وقتية مثلاً وبالعكس, وكذلك قيد يتغير العدد في العددية والوقت في الوقتية.

    مثال (1): إذا كانت عادتها وقتية وعددية من أول الشهر خمسة أيام ورأت الدم بعد ذلك ستة أيام في وسط شهر ورأت الشهر الذي يليه ستة أيام في وسطه, تكون عادتها قد تغيرت إلى العادة الجديدة وهي ستة أيام في وسط الشهر.

    مثال(2): إذا كانت عادتها عددية فقط ترى الدم خمسة أيام في الشهر في أوله أو في وسطه أو في أخره, ثم رأت الدم في شهر سبعة أيام من أوله, ورأت في الشهر الذي يليه سبعة أيام من أوله فإن عادتها تكون قد انقلبت من العددية فقط (خمسة أيام) إلى العادة الوقتية والعددية (سبعة أيام في أول الشهر) وتعمل على طبق العادة الجديدة.

    مسألة: إذا رأت ذات العادة مرتين مختلفتين في الوقت والعدد, ومخالفتين لعادتها أيضا (1), فالأحوط وجوباً أن تجمع بين أحكام ذات العادة وأحكام المضطربة.

    مثال: إذا كانت عادتها وقتية وعددية أربعة أيام في أول الشهر مثلاً, فرأت الدم في شهر في وسطه ستة أيام بصفات الحيض, ورأت في الشهر الذي بعده في أخره ثمانية أيام بصفات الحيض, وفي الشهر الذي بعده رأت الدم بصفات الحيض في وقت عادتها الأولى وتجاوز عشرة أيام, فعليها هنا أن تراعي وظيفتها بحسب عادتها السابقة, فتجعلها حيضاً وتراعي حكم المضطربة, فتجعل ستة أو سبعة أيام حيضاً, ومعنى هذا إنها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في اليوم الخامس والسادس, وبعد ذلك تكون مستحاضة وتعمل بوظيفتها فقط.

    هذا إذا رأت الدم مرتين فقط مختلفتين بخلاف عادتها وأما إذا رأته مرات عديدة يجري عليها حكم المضطربة.

    (4) المبتدئة:


    وهي التي ترى الدم لأول مرة.

    (5) المضطربة:

    هي التي ترى الدم عدة مرات وكل مرة تختلف عن الثانية في الوقت والعدد, وبعبارة ثانية لم ترَ الدم مرتين متماثلتين لا في الوقت ولا في العدد.

    مثال: إذا رأت الدم في شهر من أوله سبعة أيام ورأت في الشهر الذي بعده من ويطه خمسة أيام ورأت في الشهر الذي بعده من أخره ثلاثة أيام وهكذا.

    (6) الناسية:


    وهي التي كانت لها عادة ونسيتها.


    ثانياً: أحكام ذات العادة الوقتية والعددية:


    أولاً: متى تحكم على الدم الذي تراه بالحيض؟ وبعبارة أخرى: متى تعتبر نفسها حائضا؟


    الجواب: تلتزم بأحكام الحائض في الصور الآتية (2):

    1- إذا رأت الدم في أيام عادتها حتى لو كان بغير صفات الحيض.

    2- إذا رأت الدم قبل عادتها بيوم أو يومين حتى لو كان بغير صفات الحيض.

    3- إذا رأت الدم أثناء العادة وقد تأخر يوماً أو يومين أو أكثر عن بدايتها حتى لو كان بغير صفات الحيض.

    4- إذا رأت الدم بصفات الحيض (3) حتى لو كان في غير أيام العادة بشرط أن يكون بينه وبين انقطاع الدم الذي رأته في العادة السابقة فاصل عشرة أيام التي هي أقل الطهر.

    مسألة: إذا علمت بعد أن عملت عمل الحائض وتركت الصلاة والصوم مثلاً أن الدم الذي رأته ليس بحيض لأنه أنقطع قبل ثلاثة أيام فعلها أن تقضي صلاتها وصومها.

    ثانياً: ماذا تصنع إذا انقطع الدم أثناء أيام العادة؟

    الجواب: إذا انقطع الدم أثناء أيام العادة فهنا صورتان:

    الصورة الأولى: أن تعلم بانقطاع الدم بمعنى أنها لا تحتمل وجود الدم في باطن الفرج اصلا فلا يلزمها الاستبراء وسيأتي معناه وهنا قسمان:

    1- أن تعلم أن الدم سيعود في أيام العادة أو بعدها بصفات الحيض ولن يتجاوز العشرة فهنا يجب عليها (4) أن تعمل عمل الحائض.

    2- إذا لم تعلم أن الدم سيعود – حتى لو ظنت أنه سيعود – وجب عليها الغسل عن الحيض ويجب عليها الصلاة والصوم فلو عاد الدم بعد ذلك في أيام العادة أو عاد بعد العادة بصفات الحيض (5) وانقطع قبل اليوم العاشر من أول رؤية الدم كان جميع الدم وأيام النقاء (6) التي انقطع فيها الدم حيضاً وعليها قضاء الصوم الواجب لو صامته, والأحوط استحباباً أن تجمع في أيام النقاء بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.

    الصورة الثانية:

    إذا لم تعلم بانقطاع الدم تماماً بمعنى أنها تحتمل بقاء الدم في باطن الفرج – ولو كان الاحتمال ضعيفاً – فيلزمها في هذه الصورة الاستبراء لتعرف هل أن الدم انقطع أم لا؟

    معنى الاستبراء: هو طلب براءة ونقاء الرحم من الدم وذلك لتحصيل العلم بالنقاء.

    وكيفيته: أن تدخل قطنة في الموضع وتصبر عليها قليلاً (7) ثم تخرجها, فإن خرجت القطنة ملوثة بدم بصفات الحيض أو ملوثة بصفرة في أيام عادتها يلزمها البقاء على أعمال الحائض, إن خرجت القطنة نقية فهي طاهرة وتعمل عمل الطاهرة. والأولى في كيفية الاستبراء أن تقوم وتلصق بحائط أو عمود أو غيره وترفع إحدى رجليها ثم تدخل القطنة.

    ثالثاً: ماذا تصنع إذا انقطع الدم بعد أيام العادة قبل أن يتجاوز العشرة؟

    الجواب: تصنع كما تصنع السابقة التي انقطع دمها أيام العادة "في الصورة المتقدمة" ولكن تختلف هنا في الصورة الثانية وهي: انها إذا استبرأت وخرجت القطنة ملوثة بالصفرة مثلاً فهي مستحاضة (Cool وتعمل عملها.

    وأما إذا أخرجت القطنة ملوثة بدم بصفة الحيض فتكون مثل التي تجاوز دمها أيام العادة بصفات الحيض فتعمل عملها من الاستظهار وغيره كما سيأتي في الفقرة الآتية بعد قليل.

    تنبيه: إذا قلنا يلزمها الاستبراء فمعنى هذا انه لا يجوز لها أن تقول أني حائض وتترك الصلاة والصوم الواجب بدون أن تستبرىء, وأيضاً لا يجوز لها أن تقول إني طاهرة فتغتسل وتصوم بنية جازمة.

    مسألة: إذا غفلت أو نسيت وتركت الاستبراء واغتسلت وصلت وصامت ثم تبين بعد ذلك وعلم أن غسلها وقع في حالة نقاء الرحم فغسلها وصلاتها وصيامها صحيح, وأما إذا لم تعلم بأن الغسل حصل في وقت النقاء فغسلها وصلاتها وصيامها باطل, وعليها الإعادة.

    مسألة: إذا تركت الاستبراء بدون عذر واغتسلت وصلت وصامت برجاء أن تكون نقية ثم علمت أن غسلها وقع في وقت النقاء فعلها صحيح إذا تحقق قصد القربة منها, وأما إذا أتت بالصلاة والصوم جازمة بوجوبهما وهي لا تعتقد عدم الحيض فعملها باطل.

    مسألة: إذا لم تتمكن من الاستبراء لأنها في مكان مظلم أو عمياء أو لم تجد قطنة أو غير ذلك فلا تستطيع معرفة نقائها فالأحوط وجوباً (9) أن تغتسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء وتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم إلى أن تعلم بحصول النقاء ثم تعيد الغسل والصوم.

    avatar
    achwak32
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 4445
    العمر : 46
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 10021
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 158
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 04/11/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    احكام الدماء الثلاثة 13494647
    احكام الدماء الثلاثة 86896825
    احكام الدماء الثلاثة Wsambronzy
    احكام الدماء الثلاثة Img8-111

    احكام الدماء الثلاثة Empty رد: احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف achwak32 الأحد مايو 24, 2009 9:48 pm


    بسمه تعالى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا يزال الدرس حول "ذات العادة الوقتية والعددية " وسيكون في النقطة الرابعة وما بعدها من نقاط إن شاء الله تعالى


    رابعاً: ماذا تصنع إذا تجاوز الدم أيام العادة بصفات الحيض؟

    للجواب على هذا السؤال نذكر صوراً:

    (1) إذا علمت أن الدم سيتجاوز العشرة أيام من أول رؤية الدم وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة.

    (2) إذا لم تعلم بأن الدم سيتجاوز عشرة أيام واحتملت انقطاعه في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار (1) بيوم (أي تترك العبادة يوماً احتياطاً وذلك لطلب ظهور حالها, هل هي حائض أم لا؟) وبعد اليوم الذي تركت فيه العبادة استظهاراً تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة, فإن انقطع الدم في اليوم العاشر قضت صومها لو صامت في تلك المدة, وإن زاد دمها على العشرة كان عملها صحيحاً وتقضي الصلاة والصوم الذي تركته في يوم الاستظهار.

    ويجوز لها أن تستظهر بترك العبادة إلى تمام اليوم العاشر من أول رؤية الدم.

    (3) إذا كان الدم مستمراً قبل عادتها وتجاوز أيام العادة وجب عليها أن تغتسل عن الحيض بعد أيام العادة, وتعمل عمل المستحاضة في الباقي ولا يجوز لها الاستظهار فإن انقطع الدم في اليوم العاشر أو قبله فجميع الدم حيض, وعليها أن تقضي الصوم لو صامت في تلك الأيام, وإن زاد الدم على اليوم العاشر من أول رؤية الدم فعملها صحيح.

    خامساً: ما هو حكمها إذا تجاوز الدم أيام العادة ولم يتجاوز عشرة أيام؟


    الجواب : لذلك صور:


    1- إذا رأت الدم في العادة بصفات الحيض وزاد عليها إلى اليوم العاشر بصفات الحيض ثم انقطع فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض.

    وكذلك إذا رأت الدم في العادة بغير صفات الحيض وزاد عليها إلى اليوم العاشر بصفات الحيض ثم انقطع, فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض.

    2- إذا رأت الدم من أول عادتها إلى اليوم العاشر وكان جميعه بغير صفات الحيض, فيكون الدم الذي رأته في زمان العادة حيضاً, ويكون ما زاد على العادة إلى اليوم العاشر استحاضة (2).

    3- إذا رأت الدم أيام عادتها بصفات الحيض وزاد على العادة إلى اليوم العاشر بغير صفات الحيض, يكون (3) ما رأته في أيام العادة حيضاً, وما رأته بعد زمان عادتها استحاضة.

    وكذلك إذا رأت الدم في أيام عادتها بعضه بصفات الحيض وبعضه بغير صفات الحيض وزاد على العادة إلى اليوم العاشر بغير صفات الحيض فإن (4) الدم الذي في أيام العادة حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض والدم الذي بعد أيام العادة استحاضة.

    4- إذا رأت الدم أيام عادتها بغير صفات الحيض وزاد على العادة يومين بصفات الحيض مثلاً, واستمر بعد اليومين إلى اليوم العاشر بغير صفات الحيض يكون (5) الدم الذي رأته أيام العادة مع اليومين اللذين بعدها بصفات الحيض حيضاً, ويكون الدم الذي بعد اليومين بغير صفة الحيض استحاضة.

    5- إذا رأت الدم ثلاثة أيام مثلاً في أول عادتها ثم انقطع يومين ثم رأته ثلاثة أيام أو أزيد, وانقطع قبل العشرة, فالأحكام المتقدمة تجري هنا ويكون النقاء الواقع بين دمي الحيض الواحد بحكم الحيض (6).

    مثال: إذا رأت الدم في زمان العادة مثلاً ثلاثة أيام حتى لو كان بغير صفات الحيض ثم انقطع يومين, وبعدها استمر بصفات الحيض إلى اليوم العاشر ثم انقطع كان جميع الدم حيضاً, والنقاء المتخلل بين الدمين – وهو اليومان – حيضاً (7).

    6- إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين يكون حكمها كما لو رأت الدم في زمان العادة في جميع الأحكام المتقدمة.

    مثال: إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين فهو حيض حتى لو كان اليومان بغير صفات الحيض و أيام العادة بصفات الحيض.

    الخلاصة:

    إذا تجاوز الدم أيام العادة ولم يتجاوز عشرة أيام (Cool فالدم الذي تراه في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض, والدم الذي تراه بعد أيام العادة إذا كان بصفات الحيض فهو حيض وإذا كان بغير صفات الحيض فهو استحاضة, والنقاء الواقع بين دمي حيض واحد بحكم الحيض (9).

    سادساً: ما هو حكمها إذا تجاوز الدم عشرة أيام؟

    الجواب: إذا تجاوز دمها العشرة يكون ما في زمان العادة حيضاً حتى لو كان بغير صفات الحيض, وما قبل زمان العادة وما بعدها استحاضة كما في التفصيل الآتي:

    1- إذا رأت الدم في زمان العادة و استمر بعدها وتجاوز العشرة وكان جميع الدم بصفات الحيض تجعل الحيض ما في زمان العادة والباقي استحاضة.

    2- إذا رأت الدم قبل زمان العادة بيوم أو يومين أو أكثر و استمر في العادة وما بعدها وزاد على العشرة وكان جميع الدم بصفات الحيض فما كان في زمان العادة فهو حيض وما قبلها وما بعدها استحاضة.

    3- إذا رأت الدم قبل العادة بيومين بغير صفات الحيض, وفي العادة بصفات الحيض, وزاد على العشرة بصفات الحيض فهنا يكون ما في زمان العادة حيضاً وما قبلها وما بعدها استحاضة.

    وكذلك إذا كان جميع الدم بغير صفات الحيض.

    4- إذا رأت الدم زمان عادتها وتجاوز العادة و لكن بعضه بصفة الحيض قبل نهاية العشرة وبعد ذلك استمر بغير صفة الحيض إلى أن زاد على العشرة فهنا يكون ما في زمان العادة حيضاً (10) وكذلك ما بعد زمان العادة بصفة الحيض يكون حيضاً (11) والباقي استحاضة.

    5- إذا رأت الدم ثم انقطع ثم عاد وتجاوز العشرة ففيه صور:

    أ- إذا كان أحد الدمين في أيام العادة والآخر بعد زمان العادة وكان جميع الدم الثاني بصفة الحيض جعلت ما في زمان العادة حيضاً والدم الثاني استحاضة (12).

    وكذلك إذا كان جميع الدم الثاني بغير صفة الحيض.

    أما إذا كان الدم الثاني بعضه بصفة الحيض وبعضه بغير صفة الحيض, فالدم الذي يكون بصفة الحيض (13) مع الدم الذي في أيام العادة والنقاء (14) الواقع بينهما حيض بشرط أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام, ويكون الزائد استحاضة.

    ب- إذا لم يكن كل من الدمين في أيام العادة جعلت الدم الذي بصفات الحيض حيضاً وجعلت الذي بغير الصفات استحاضة.

    وإذا كان الدمان بصفات الحيض جعلت الدم الأول حيضاً والثاني استحاضة (15).

    ج- إذا كان بعض أحد الدمين في العادة والدم الآخر ليس في العادة جعلت الدم الذي بعضه في العادة حيضاً والدم الآخر استحاضة.

    د- إذا كان بعض كل من الدمين في العادة فهنا صور:

    الأولى: فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت ما في العادة من الدم الأول والدم الثاني والنقاء (16) المتخلل بينهما حيضاً, وجعلت ما قبل العادة وما بعدها استحاضة.

    الثانية: وإن كان ما في الطرف الأول من العادة اقل من ثلاثة أيام:

    فإن أمكن أن تجعل بعض الدم الثاني الواقع في العادة حيضاً وذلك بأن لا يزيد مجموع الدم الأول والدم الواقع في العادة من الثاني مع النقاء المتخلل بينهما على عشرة أيام فهنا يكون المجموع حيضاً (17), وما زاد على العادة استحاضة.

    وإن لم يمكن أن تجعل بعض الدم الثاني الواقع في العادة حيضاً لأن المجموع يزيد على عشرة أيام, جعلت الدم الأول مع ما سبقه المتصل به حيضاً فقط, والدم الثاني استحاضة والنقاء المتخلل بينهما تكون فيه طاهرة.

    سابعاً: ما هو حكمها إذا تعارض الوقت والعدد , بأن رأت دمين أحدهما في وقت العادة وعدده أقل أو أكثر من عدد العادة, والدم الثاني في غير وقت العادة بصفات الحيض وعدده يساوي عددها؟


    الجواب: إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دمين أحدهما في أيام العادة ولكنه أقل أو أكثر من عددها والآخر في غير أيام العادة ولكنه بعددها وكان بصفات الحيض ولم يفصل بينهما أقل الطهر أي عشرة أيام جعلت ما في وقت العادة حيضاً وإن كان متأخراً, وجعلت الثاني استحاضة.

    ليلى
    ليلى
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 7358
    العمر : 41
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 13668
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1224
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 13/11/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    احكام الدماء الثلاثة 12715437
    احكام الدماء الثلاثة 62065715
    احكام الدماء الثلاثة 51337546
    احكام الدماء الثلاثة Tkrim
    احكام الدماء الثلاثة 65359629
    احكام الدماء الثلاثة Img8-111

    احكام الدماء الثلاثة Empty رد: احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف ليلى الأربعاء يوليو 15, 2009 6:46 pm

    احكام الدماء الثلاثة 5c56760c34
    warda
    warda
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 10490
    العمر : 41
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : سبحان الله وبحمده
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 16456
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1185
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 03/12/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    احكام الدماء الثلاثة 78187712
    احكام الدماء الثلاثة 85911916
    احكام الدماء الثلاثة 31437808
    احكام الدماء الثلاثة Wsam7
    احكام الدماء الثلاثة 93779345
    احكام الدماء الثلاثة Img8-111

    احكام الدماء الثلاثة Empty رد: احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف warda الأربعاء يوليو 15, 2009 7:04 pm

    احكام الدماء الثلاثة 5c56760c34
    وردة
    وردة
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    انثى عدد الرسائل : 327
    العمر : 51
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : راضية ومقتعنة بما قسم الله لي
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 5840
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 75
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 30/06/2009
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    وسام التميز : احكام الدماء الثلاثة Empty
    احكام الدماء الثلاثة Empty
    احكام الدماء الثلاثة Empty
    صورة المنتدى

    احكام الدماء الثلاثة Empty رد: احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف وردة الجمعة يوليو 24, 2009 10:00 pm

    بارك الله فيك والله أفدتيني كثييييييييييييييييير
    بارك الله فيك أختنا الغالية
    warda
    warda
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    انثى عدد الرسائل : 10490
    العمر : 41
    اسم البلد : الجزائر
    المزاج : سبحان الله وبحمده
    احترام قوانين المنتدى : احكام الدماء الثلاثة 11101010
    نــقــاط الـتـمــيــز : 16456
    تــقــيـيــم الـعــضــو : 1185
    البيانات الشخصية : احكام الدماء الثلاثة 15781610
    تاريخ التسجيل : 03/12/2008
    وسام المنتدى وسام المنتدى :
    احكام الدماء الثلاثة Empty0 / 1000 / 100احكام الدماء الثلاثة Empty

    احكام الدماء الثلاثة 78187712
    احكام الدماء الثلاثة 85911916
    احكام الدماء الثلاثة 31437808
    احكام الدماء الثلاثة Wsam7
    احكام الدماء الثلاثة 93779345
    احكام الدماء الثلاثة Img8-111

    احكام الدماء الثلاثة Empty رد: احكام الدماء الثلاثة

    مُساهمة من طرف warda السبت يوليو 25, 2009 11:37 am

    احكام الدماء الثلاثة 5c56760c34

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 5:01 pm